وأصل الملّة : الدّين ، والله أعلم ؛ كقوله : « لا يتوارث أهل ملّتين » « 1 » ، أي : أهل دينين .
وقوله - عزّ وجل - :
إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ
.
قال بعضهم « 2 » : اختلافهم ؛ وذلك أن موسى - عليه السلام - أمر بني إسرائيل أن يتفرغوا في كل سبعة أيام يوما للعبادة ، وهو يوم الجمعة ، وينزعوا فيه عمل دنياهم ؛ فقالوا : نتفرغ يوم السبت ؛ فإن الله لم يخلق يوم السبت شيئا ؛ فقال فريق منهم : انظروا إلى ما يأمركم نبيّكم ؛ فخذوا به ، فذلك اختلافهم ؛ فجعل لهم يوم السبت على ما سألوا ، فاستحلوا فيه المعاصي ؛ فحرم الله عليهم العمل فيه ؛ عقوبة لهم .
وقال الحسن وقتادة :
إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ
، أي : إنما لعن في السبت ؛ فمسخوا قردة
الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ
، وكان اختلافهم أنه حرمه بعضهم ، واستحله بعض .
وقال أبو بكر : اختلافهم كان في تكذيب الرسل والأنبياء فمنهم من صدق ، ومنهم من كذب ؛ فحرم عليهم يوم السبت ؛ عقوبة [ لهم ] « 3 » ؛ أو أن يكون اختلافهم ما سألوا موسى من الآيات العجيبة والأسئلة الوحشة ؛ كقولهم :
لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد ( 2 / 178 ) ، وأبو داود ( 3 / 328 ) كتاب : الفرائض ، باب : هل يرث المسلم الكافر ، حديث ( 2911 ) ، وابن ماجة ( 2 / 912 ) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ، حديث ( 2731 ) ، وسعيد بن منصور في سننه رقم ( 137 ) ، وابن الجارود في المنتقى رقم ( 967 ) ، والدارقطني ( 4 / 75 ) كتاب : الفرائض ، حديث ( 25 ) ، وابن عدي في الكامل ( 5 / 82 ) ، والبيهقي ( 6 / 218 ) كتاب : الفرائض ، باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، والبغوي في شرح السنة ( 4 / 479 ) ، والخطيب في تاريخ بغداد ( 5 / 290 ) ، وابن عبد البر في التمهيد ( 9 / 172 ) كلهم من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى اللّه عليه وسلّم قال : « لا يتوارث أهل ملتين شتى » .
والحديث صححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ( 2 / 35 ) ، فقال : رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإسناد أبي داود والدارقطني إسناد صحيح اه .
قال الألباني في إرواء الغليل ( 6 / 121 ) : وهذا سند حسن اه ، وللحديث شاهد من حديث جابر :
أخرجه الترمذي ( 4 / 424 ) كتاب : الفرائض ، باب : لا يتوارث أهل ملتين ، حديث ( 2108 ) من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم قال : « لا يتوارث أهل ملتين » ، وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى .
وضعفه ابن الملقن في « الخلاصة » ( 2 / 135 ) ، فقال : رواه الترمذي من رواية جابر بإسناد ضعيف .
( 2 ) قاله الكلبي كما في تفسير البغوي ( 3 / 90 ) ، وعن السدي أخرجه ابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور ( 4 / 254 ) .
( 3 ) سقط في أ .