وطس ، وألم [ تنزيل ] « 1 » ، وص ، وحم [ تنزيل ] « 2 » وقال : وليس في المفصل سجود « 3 » .
وعن ابن مسعود قال في السورة يكون في آخرها السجدة نحو الأعراف والنجم : إن شئت فاسجد ثم قم فاقرأ ، وإن شئت فاركع « 4 » .
وعن ابن مسعود : كان يسجد في الأعراف ، وفي بني إسرائيل ، والنجم ، وإذا السماء انشقت ، واقرأ باسم ربك « 5 » .
واحتج بعض مشايخنا أن السجود على من تلا آية السجدة واجب « 6 » : بما أجمع أهل العلم أن على المصلي إذا تلا الآية فيها السجدة أن يسجد في صلاته ، فلو كان السجود تطوعا ما كان لأحد أن يزيد في صلاته ما ليس منها ؛ فدل ذلك على أن السجود واجب في الصلاة ، وإذا كان في الصلاة واجبا فهو على كل واجب .
ومن الحجة لنا - أيضا - ما روي أن النبي - عليه السلام - قرأ آيات فسجد فيها ، فكان السجود فيها واجبا ، كما أنه لما صلى صلاة العيدين كانت واجبة « 7 » .
هامش
( 1 ) سقط في ب .
( 2 ) سقط في أ .
( 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة ( 1 / 377 ) ( 4346 ) .
( 4 ) أخرجه بمعناه البيهقي في الكبرى ( 2 / 323 ) .
( 5 ) أخرجه ابن أبي شيبة ( 1 / 377 ) ( 4347 ) .
( 6 ) ينظر المبسوط ( 2 / 4 ) ، البحر الرائق ( 2 / 128 ) .
( 7 ) في الباب عن أبي سعيد الخدري :
أخرجه البخاري ( 956 ) ومسلم ( 9 / 889 ) .
وعن ابن عمر :
أخرجه البخاري ( 963 ) ومسلم ( 8 / 888 ) ، .
وعن ابن عباس :
أخرجه البخاري ( 98 ) ( 863 ، 962 ) ومسلم ( 13 / 884 ) .