وعن ابن عمر « 1 » وعبد الله بن عمرو « 2 » وأبي هريرة « 3 » - رضي الله عنهم - عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم مثله .
وما روى موسى بن طلحة « 4 » أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : « ليس في الخضراوات صدقة » [ وعن عمر مثله ، وعن علي مثله ، وكذلك روى عن جماعة السلف : أن لا صدقة إلا في الحنطة والشعير والحبوب ، وقال أبو حنيفة - رحمة الله عليه - معنى ذلك كله لا صدقة ] « 5 » تؤخذ إلا فيما بلغ خمسة أوسق » « 6 » ، وليس في الخضراوات صدقة تؤخذ ، وما عليه في نفسه صدقة يؤديها هو .
ثم إن كان ذلك الحق الذي ذكر في الآية الزكاة ، فإن الآية تدل - والله أعلم - على أن
هامش
- وذلك 5 ، 22 آصع .
وقال ( هنتسي ) ( كان هذا المكيال يساوي في المدينة ثلاثة صيعان أي : 617 ، 12 كيلو جراما وفي العراق وبلاد ما وراء النهرين كان فرق القمح يساوى ستة وثلاثين رطلا بغداديّا .
قال أبو عبيد : وذلك أن الفرق ثلاثة آصع وهي ستة عشر رطلا وأن الصاع ثلث الفرق لا اختلاف بين الناس أعلمه في ذلك أن الفرق ثلاثة آصع .
ينظر المقادير الشرعية ( 168 - 169 ) .
( 1 ) أخرجه أحمد ( 2 / 92 ) ، والبزار ( 1 / 420 - كشف ) ، رقم ( 888 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 2 / 35 ) ، والبيهقي ( 4 / 121 ) ، من طريق ليث ابن أبي سليم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة » .
وذكره الهيثمي ( 3 / 73 ) ، وقال : رواه أحمد والبزار ، والطبراني في الأوسط ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ثقة لكنه مدلس . ا . ه .
وقد تابعه عبد الرحمن بن محمد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق ، ولا خمس أواق صدقة » .
أخرجه البزار ( 887 - كشف ) .
وقال الهيثمي في المجمع ( 3 / 72 ) : وفي إسناده ضعف .
( 2 ) أخرجه الدارقطني ( 2 / 93 ) كتاب الزكاة باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب وإسناده ضعيف ، قاله الحافظ في التلخيص ( 2 / 336 ) .
( 3 ) أخرجه أحمد ( 2 / 402 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 2 / 35 ) كتاب : الزكاة ، باب : زكاة ما يخرج من الأرض .
( 4 ) موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني ، عن أبيه وعثمان ، وعنه ابن أخيه طلحة بن يحيى وسماك وجماعة . قال العجلي : ثقة رجل صالح . قال عثمان بن موهب : مات في آخر سنة ثلاثة ومائة . له في البخاري فرد حديث .
ينظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ( 3 / 66 ) ت ( 7280 ) .
( 5 ) سقط في أ .
( 6 ) أخرجه البيهقي ( 4 / 129 ) كتاب الزكاة باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون ، والدارقطني ( 2 / 98 ) كتاب الزكاة باب ليس في الخضراوات صدقة ، وهو مرسل حسن قاله الزيلعي في نصب الراية ( 2 / 387 ) . وروي موصولا من حديث طلحة بن عبيد الله ومعاذ بن جبل ، وروي موقوفا عن عمر وعلي بن أبي طالب .