لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً
[ الفرقان : 67 ] .
وقيل في قوله :
وَلا تُسْرِفُوا
، أي : لا تمنعوا الكل ولكن كلوا بعضه ، وآتوا حقه من بعضه .
وقيل « 1 » : الإسراف - هاهنا - هو الشرك ؛ كأنه قال : ولا تشركوا آلهتكم فيما رزقكم الله من الحرث والأنعام ؛ فتحرموه ولا تنتفعوا به ، والإسراف هو الذي لا ينتفع به أحد ، وما كانوا جعلوا لشركائهم لا ينتفعون به هم ولا انتفع به أحد ؛ يكون مقابل قوله :
هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ . . .
الآية [ الأنعام : 138 ] .
وأما أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - [ فإنهما ] يذهبان إلى ما روى عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - [ قال ] « 2 » : قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم : [ « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة » « 3 » وعن أبي
هامش
- [ غافر : 43 ] أي المتجاوزين حدود الله من أوامره ونواهيه سواء كان ذلك في الإنفاق أم في غيره .
ووصف قوم لوط بأنهم مسرفون من حيث تجاوزوا موضع البذر المذكور في قوله تعالى :نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ[ البقرة : 223 ]
ينظر عمدة الحفاظ ( 2 / 221 - 222 ) .
( 1 ) ذكره البغوي في تفسيره ( 2 / 136 ) وعزاه لمقاتل بن حيان بنحوه ، والرازي في تفسيره ( 13 / 176 ) ، وابن عادل في اللباب ( 8 / 473 ) .
( 2 ) سقط في ب .
( 3 ) أخرجه البخاري ( 3 / 310 ) كتاب : الزكاة ، باب : زكاة الورق ، حديث ( 1447 ) ، ومسلم ( 2 / 674 ) كتاب : الزكاة ، حديث ( 51 / 979 ) ، وأبو داود ( 2 / 208 ) كتاب : الزكاة ، باب : ما تجب فيه الزكاة ، حديث ( 1558 ) ، والترمذي ( 2 / 69 ) كتاب : الزكاة ، باب : ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب ، حديث ( 626 ) ، والنسائي ( 5 / 17 ) كتاب : الزكاة ، باب : زكاة الإبل ، حديث ( 2445 - 2446 ) ، وابن ماجة ( 1 / 571 ) كتاب : الزكاة ، باب : ما تجب فيه الزكاة من الأموال ، حديث ( 1793 ) ، ومالك ( 1 / 244 ، 245 ) كتاب : الزكاة ، باب : ما تجب فيه الزكاة ، حديث ( 2 ) ، والشافعي ( 1 / 231 ، 232 ) كتاب : الزكاة : الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ ، حديث ( 636 - 642 ) ، وابن أبي شيبة ( 3 / 117 ، 124 ، 137 ) كتاب : الزكاة ، باب : من قال : ليس في أقل من مائتي درهم زكاة ، وباب من قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة ، وأحمد ( 3 / 6 ) ، وعبد الرزاق ( 7252 ، 7253 ، 7254 ، 7255 ) ، وابن الجارود ( ص : 124 ، 125 ) كتاب : الزكاة ، حديث ( 340 ) ، والدارقطني ( 2 / 93 ) كتاب : الزكاة ، باب : وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب ، حديث ( 5 ) ، والبيهقي ( 4 / 84 ) كتاب : الزكاة ، باب : العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة .
والحميدي ( 2 / 322 ) رقم ( 735 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 2 / 34 - 35 ) ، وأبو يعلى ( 2 / 268 ) رقم ( 979 ) ، وابن حبان ( 3265 - الإحسان ) ، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ( ص - 430 ) رقم ( 1421 ) ، والطبراني في « الصغير » ( 1 / 235 ) من حديث أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة » .