تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
قضائك وقضاء أمير المؤمنين « 1 » . مع ما يحتمل قوله : لا تحرم المصة والمصتان ، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ؛ لما لم يتحقق بالمصة والمصتين أن اللبن قد صار في جوف الصبي ووصل إليه ؛ فلذلك لم يحرم به . وأما المسألة في الحد : أن الرضاع في الكبر لا يحرم عندنا ، [ و ] « 2 » ما روي في خبر عائشة - رضي اللّه عنها - أنه صلى اللّه عليه وسلم دخل عليها ، فرأى عندها رجلا ، فتغير وجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : « من هذا ؟ » قالت : إنه عمي من الرضاعة ، فقال : « انظري ما الرّضاعة ؟ إنّما الرّضاعة من المجاعة » « 3 » . وما روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « الرّضاع ما أنبت اللّحم ، وأنشز العظم » « 4 » ، وما روي عنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « الرّضاع ما فتّق الأمعاء » « 5 » وفتق الأمعاء ، إنما يكون في الصغر ؛ لأن أمعاء الصبي تكون ضيقة لا تحتمل الطعام لضيقها ، وأما فتقها باللبن على ما وصفه - عزّ وجل - لبنا خالصا سائغا للشاربين ، فإذا كان غذاؤه إنما يكون باللبن - للمعنى الذي وصفنا - كانت كفاية مجاعته به ، وكان هذا معنى قوله صلى اللّه عليه وسلم : « إنّما الرّضاعة من المجاعة » « 6 » وكذلك ما روي : « الرّضاع ما أنبت اللّحم وأنشز العظم » « 7 » وفي الكبر لا ينبت اللحم ، ولا ينشز العظم . وروى زاذان « 8 » عن علي بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في سننه ( 7 / 458 ) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( 7 / 468 ) ( 13919 ) ، وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 241 ) . ( 2 ) سقط في ب . ( 3 ) أخرجه البخاري ( 10 / 182 ) كتاب النكاح : باب من قال : لا رضاع بعد حولين برقم ( 5102 ) ، ومسلم ( 2 / 1078 - 1079 ) في كتاب الرضاع . باب : إنما الرضاعة من المجاعة ( 1455 ) ، وأحمد في المسند ( 6 / 94 ، 174 ، 214 ) . وابن ماجة في سننه ( 3 / 374 ) كتاب النكاح : باب « لا رضاع بعد فصال » برقم ( 1945 ) . ( 4 ) أخرجه أبو داود ( 2 / 222 ) كتاب النكاح : باب في رضاعة الكبير رقم ( 2060 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 7 / 461 ) من حديث ابن مسعود . ( 5 ) أخرجه الترمذي ( 3 / 458 ) كتاب الرضاع : باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين ، رقم ( 1152 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 4224 ) ، من حديث أم سلمة . ورواه البيهقي ( 7 / 456 ) عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا . ووقفه عبد الرزاق في المصنف ( 7 / 466 ) رقم ( 13910 ) على أبي هريرة . ( 6 ) تقدم تخريجه . ( 7 ) تقدم تخريجه . ( 8 ) زاذان ، أبو عبد اللّه ، ويقال : أبو عمر الكندي الكوفي الضرير البزاز ، روى عن علي والبراء وسلمان وغيرهم ، وروى عنه ذكوان السمان ، وشريك البرجمي ، وعطاء بن السائب وغيرهم ، قال يحيى بن معين : ثقة . مات سنة 82 ه . تنظر ترجمته في : تهذيب الكمال للمزي ( 3 / 5 ) رقم ( 1930 ) ، تقريب التهذيب : ترجمة ( 1988 ) ، والخلاصة ( 3 / 283 ) .