فعندنا : أن ذكر الحرمة في الأمهات والبنات ذكر في الجدات وإن علون ، وفي بنات البنات وإن سفلن ؛ لأنه ذكر الحرمة في العمات والخالات ، والعمات من ولد الجدّ ، والخالات من ولد الجدات ، فإنما ذكرت في الأولاد الحرمة ، ثبت حرمة الجدات والأجداد ، وكذلك ذكر الحرمة في الأخوات وبنات الأخوات ، فالحرمة في بنات الأخ والأخوات لحرمة في الأخوات والإخوة ، فعلى ذلك ذكر في الأمهات ذكر الحرمة في البنات وبنات البنات ، لما ذكرنا .
أو [ أن ] « 1 » يقال : إن بنات البنات بنات وإن سفلن ، فدخلن في ذكر الحرمة نصّا ، وكذلك أم الأم [ أمّ ] وإن علت ، فدخلت في الخطاب .
وقوله - عزّ وجل - :
وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ
ذكر الأمهات من الرضاعة والأخوات ، ولم يذكر البنات ، قال بشر : إنما لم يذكر البنات من الرضاعة ؛ لأنه لا يمكن من الرضاعة البنات ؛ لذلك لم يذكر ، وذلك اختلاف بيننا وبينه في لبن الفحل ، فعندنا لبن الفحل محرم ، وعند بشر لا يحرم لبن الفحل ، ذكر اللّه - سبحانه وتعالى - الحرمة في النسب بيننا وبيّن بيان إحاطة وحقيقة ، وذكر الحرمة في الرضاع ، وبين بيان كفاية لا بيان إحاطة ؛ فإما أن [ تركه ] « 2 » للاجتهاد والاستنباط من المذكور ، وقد أجمعوا جميعا أن بنات الإخوة والأخوات من الرضاع كالذكر في أولادها ؛ فعلى ذلك يجب أن يكون ذكر الحرمة في الأمهات من الرضاعة ذكرا في بناتها ، أو ترك بيان ذلك للسنة : روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب » « 3 » ، وما روي عن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت : جاء عمّي من الرضاعة ، فاستأذن علىّ ، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فجاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فسألته [ عن ذلك ] « 4 » ؟ فقال : « إنّه عمّك ، فأذني له » فقلت : يا رسول اللّه ، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ؟ ! فقال [ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ] « 5 » : « إنّه عمّك ، فليلج عليك » فقالت عائشة - رضي اللّه عنها - : وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب « 6 » .
هامش
( 1 ) سقط من ب .
( 2 ) في ب : ترك ذلك .
( 3 ) أخرجه البخاري ( 10 / 423 ) في النكاح : باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع ( 5239 ) ، ومسلم ( 2 / 1071 ) في الرضاع : باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ( 1446 ) .
( 4 ) سقط من ب .
( 5 ) في ب : عليه السلام .
( 6 ) أخرجه البخاري ( 5 / 580 ) في الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم ( 2646 ) ، ومسلم ( 2 / 1068 ) في الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ، ( 1444 ) . والبيهقي في سننه الكبرى ( 7 / 451 ) .