يعضلوهن ؛ ليذهبوا ما آتوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ؛ قيل : لم يكن يومئذ عقوبة ؛ إذا أتت المرأة بفاحشة سوى أخذ المهور منها ، وكانوا يمسكونها على الوراثة ، فإذا أتت بفاحشة [ أخذ ] « 1 » ما آتاها ، ثم يسرحها .
فإن قيل : إنما نهاها عن الوراثة ؛ لأن الولي إذا ورثها ورثت هي نفسها ؛ فيبطل بذلك ، فالنهي لذلك .
قيل : لو كان لذلك فالمرأة إذا كانت ممن لا ترث عن الزوج مملوكة يجئ أن يحل ذلك ؛ إذ لا وراثة ثمّ ، فإذا لم يجز دل أنها خرجت على بيان التحريم ، واللّه أعلم .
وقيل : في قوله - عزّ وجل - :
وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ
على الابتداء ، ليست على الأول ، نهي الزوج أن يأخذ منها ما آتاها من المهر إلا أن يأتين بفاحشة مبينة « 2 » .
ثم اختلف في قوله - تعالى - : الفاحشة .
[ قال بعضهم : هو الزنا « 3 » ، وهو ما ذكرنا .
وقال آخرون : الفاحشة ] « 4 » - هاهنا - هو النشوز « 5 » ، أي : إذا نشزت فلا بأس أن يأخذ منها ما آتاها .
وقيل : هو ما ذكره - عزّ وجل - في آية أخرى :
وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً
[ البقرة : 229 ] لا تأخذوا منه شيئا :
إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
[ البقرة : 229 ] نهى الأزواج أن يأخذوا منهن شيئا إلا عندما يخافا ألا يقيما حدود اللّه ، فحينئذ أباح أخذ ما افتدت به ، فعلى ذلك قوله :
وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
، وهو ما ذكرنا من النشوز وخوف ترك إقامة حدود اللّه ؛ فعند ذلك أباح له أخذ ما آتاها ، واللّه أعلم .
وقوله :
وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
اختلف فيه :
قيل : هو كقوله - تعالى - :
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
[ البقرة : 231 ]
هامش
( 1 ) سقط من ب .
( 2 ) أخرجه ابن جرير بمعناه ( 8 / 115 ) ( 8894 ) عن عطاء الخراساني ، و ( 8895 ) ( 8896 ) عن أبي قلابة . وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 236 ) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر .
( 3 ) أخرجه ابن جرير ( 8 / 116 ) ( 8897 ) عن السدي ، ( 8898 ) عن الحسن البصري ، وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 236 ) .
( 4 ) ما بين المعقوفين سقط من ب .
( 5 ) رواه ابن جرير ( 8 / 116 - 117 ( 8899 ) عن ابن عباس ، و ( 8901 ) و ( 8904 ) عن الضحاك بن مزاحم ، ( 8902 ) عن عطاء بن أبي رباح وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 235 ) .