تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وقيل : إن آية الأذى كانت في الرجل والمرأة ، وآية الحبس كانت في حبس المرأة « 1 » . ويحتمل أن تكون آية الأذى في البكر في الرجل والمرأة جميعا ، وآية الحبس في الثيب في الرجل والمرأة جميعا . ويحتمل أن تكون آية الأذى في الرجال خاصّة : فيما يأتي الذكر ذكرا ؛ على ما كان من فعل قوم لوط ، وآية الحبس في الرجال والنساء جميعا . فإن كانت آية الأذى في الرجال خاصّة ؛ ففيها حجة لأبي حنيفة - رضي اللّه عنه - حيث لم يوجب على من عمل عمل قوم لوط الحدّ ؛ ولكن أوجب التعزير والأذى ، وهو منسوخ إن كان في هذا ، وإن كانت في الأول ؛ فهي منسوخة . ثم اختلف بما به نسخ : فقال قوم : نسخ بقوله :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
[ النور : 2 ] لكن عندنا هذا يجوز أن يجمع بين حكميهما ؛ فكيف يكون به النسخ ؟ ! ولكن نسخ عندنا بالخبر الذي روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « خذوا عنّى ، خذوا عنّى ، قد جعل اللّه لهنّ سبيلا : البكر بالبكر ، والثّيّب بالثّيّب ، البكر يجلد وينفى ، والثّيّب يجلد ويرجم » « 2 » ؛ ففيه دليل حكم نسخ القرآن بالسنة . فإن قيل : في الآية دليل وعد النسخ بقوله :
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
؛ فإنما صار منسوخا بما وعد [ اللّه ] « 3 » في الآية من النسخ ، لا بالسنة . قيل : ما من آية أو سنة كان من حكم اللّه النسخ إلا والوعد فيه النسخ ، وإن لم يكن مذكورا ؛ لأن اللّه - عزّ وجل - لا يجعل الحكم في الشيء للأبد ثم ينسخ ؛ لأنه بدو ، وذلك فعل البشر لا فعل الربوبية ؛ فإذا كان ما ذكرنا فلا فرق بين أن ينسخه بوحي يكون قرآنا يتلى وبين أن ينسخه بوحي لا يكون قرآنا ، وفيه أخبار كثيرة : روي أنه رجم ماعزا لما أقرّ بالزنا مرارا ، ورجم - أيضا - غيره : ما روي أن عسيف الرجل زنا بامرأته ، وقال : سأقضي بينكما بكتاب اللّه تعالى ، وقال : « واغد يا أنيس على
هامش
( 1 ) انظر : البحر لأبي حيان ( 30 / 206 ) ، تفسير القرطبي ( 5 / 57 ) ، تفسير الرازي ( 9 / 190 ) . ( 2 ) أخرجه مسلم ( 3 / 1316 ) في الحدود : باب حد الزنى ( 1690 ) ، وأحمد في المسند ( 5 / 313 ) ، والدارمي ( 2 / 181 ) ، وأبو داود ( 2 / 549 ) في الحدود : باب في الرجم ( 4415 ) ( 4416 ) ، والبيهقي في السنن ( 8 / 222 ) ، وابن أبي شيبة ( 10 / 180 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 10 / 272 ، 373 ) ( 4426 ، 4427 ) في الحدود : باب الزنى وحدّه . ( 3 ) سقط من ب .