اشتريتما « 1 » به ثمنا قليلا ، ولا كتما شهادة اللّه ، إنا إذن لمن الآثمين . ثم قال أبو موسى [ الأشعري ] « 2 » : واللّه ، إن هذه لقصة ما قضى بها منذ مات رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى اليوم « 3 » .
قد بين الشعبي أن أبا موسى إنما استحلفهما فيما اتهما به من تركة الميت ، وهذه يمين واجبة عند المسلمين جميعا ، ولم يحلفهما على أن ما شهدا به كما شهدا به ؛ كما زعم قوم أن شهادتهما تصح بيمينهما .
وعن عبد اللّه بن مسعود - رضي اللّه عنه - قال : خرج رجل من المسلمين ، فمر بقرية ومعه رجلان من المسلمين ، فدفع إليهما ماله ، ثم قال : ادعوا إلى من أشهد على ما قبضتما . فلم يجدا أحدا من المسلمين في تلك القرية ، فدعوا ناسا من اليهود والنصارى ، وأشهدهم على ما دفع إليهما ، ثم إن المسلمين قدما إلى أهله ، فدفعا ماله إلى أهله ، فقال الورثة : لقد كان معه من المال أكثر مما أتيتما به . فاستحلفوهما باللّه ما دفع إليهما غير هذا . ثم قدم ناس من اليهود والنصارى ، فسألهم أهل الميت ، فأخبروهم أنه هلك بقريتهم ، وترك كذا وكذا من المال ؛ فعلم « 4 » أهل المتوفى أن قد عثروا على أن المسلمين قد استحقا إثما ، فانطلقوا « 5 » إلى ابن مسعود ، فأخبروه بالذي كان من أمرهم ، فقال ابن مسعود - رضي اللّه عنه - : ما من كتاب اللّه من شيء إلا قد جاء على الدلالة إلا هذه الآية ، فالآن جاء تأويلها « 6 » فأمر المسلمين أن يحلفا باللّه
لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ
. ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا باللّه لقد ترك من المال كذا وكذا ، ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين ، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ثم أمر أهل الميت أن يحلفوا باللّه : أن كان ما شهدت به اليهود والنصارى [ حق ،
هامش
- قال صفوان بن سليم : لم يفت في زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم غير : عمر ، وعلى ، ومعاذ ، وأبي موسى . توفي بالكوفة سنة 44 ه . ينظر : الإصابة ( 4 / 119 ) ت 4489 ، الاستيعاب ( 2 / 392 ) ت 1622 ، حلية الأولياء ( 1 / 256 ) ، الطبقات الكبرى لابن سعد ( 4 / 105 ) ، غاية النهاية ( 1 / 442 ) ، طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص 12 ) ، تذكرة الحفاظ ( 1 / 20 ) ، تاريخ الخميس ( 2 / 159 ) .
( 1 ) في ب : اشتريتهما .
( 2 ) سقط من ب .
( 3 ) أخرجه الطبري ( 5 / 106 ) رقم ( 12930 ) ، والحاكم في المستدرك ( 2 / 314 ) كتاب التفسير ، وقال :
صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 2 / 604 ) ، وعزاه لعبد الرزاق ، وأبي عبيد ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، والطبراني .
( 4 ) في ب : فعلى .
( 5 ) في ب : فانطلقا .
( 6 ) في ب : حين جاء بتأويلها .