تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
عناقين « 1 » تركا ، وإذا ولدت عناقا وجديا « 2 » ، قالوا : وصلت العناق الجدي وتركا ، وإذا نتجت [ جديا ] ذبح . والحامي : إذا نظر إلى عشرة من ولده ، قيل : حمى ظهره ؛ فلا يركب ، ولا يحمل عليه شيء « 3 » . وقال مجاهد :
وَلا حامٍ
: إذا ضرب الجمل من ولد البحيرة فهو الحامي ، والحامي : اسم . والسائبة من الغنم على نحو ذلك ، إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد كانت على هيئتها ، فإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين نحر ، فأكله رجالهم دون نسائهم ، وإن أتأمت « 4 » بذكر وأنثى فهي وصيلة ؛ يترك ذبح الذكر بالأنثى ، وإن كانتا اثنتين تركتا « 5 » . وقال القتبي : البحيرة : الناقة إذا نتجت خمسة أبطن والخامس ذكر نحر ، فأكله [ رجالهم ونساؤهم ] « 6 » ، وإن كان الخامس أنثى شقوا أذنها ، وكان حراما على النساء لحمها ولبنها ، فإذا ماتت حلت للنساء . والسائبة : البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه اللّه من مرضه ، أو بلغه منزله ، أن يفعل ذلك . والوصيلة من الغنم : كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا : فإن « 7 » كان السابع ذكرا ذبح ، فأكل منه الرجال والنساء ، وإن كانت أنثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكرا [ وأنثى ] ، قالوا : وصلت أخاها ؛ فلم يذبح لمكانها ، وكان لحومهما حراما على النساء ، وليست الأنثى حراما على النساء ، إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء . والحامي : الفحل إذا ركب ولد ولده . ويقال : إذا نتج من صلبه عشرة أبطن ، قالوا : حمى ظهره ، ولا يركب ، ولا يمنع من كلإ ولا ماء .
هامش
( 1 ) العناق : الأنثى من ولد المعز ، وهي التي رعت وقويت ، وهي فوق الجفرة - وهي التي لها أربعة أشهر - ودون العنز : وهي التي تم لها حول . ينظر : تهذيب اللغة ( 1 / 465 ) ، والنظم المستعذب ( 1 / 145 ) . ( 2 ) الجدي : الذكر من أولاد المعز . ينظر : النظم المستعذب ( 1 / 146 ) ، والمعجم الوسيط ( جدى ) . ( 3 ) ينظر : تفسير الرازي ( 12 / 91 ) ، وقال بنحوه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الأحوص الكوفي ، أخرجه أحمد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات ، كما في الدر المنثور ( 2 / 595 ) . والحديث أخرجه أحمد ( 3 / 473 ) ، والطبري ( 5 / 88 ) رقم ( 12830 ) مختصرا ، وليس فيه موضع الشاهد . ( 4 ) أتأمت الحامل : ولدت أكثر من واحد في بطن واحد ، فهي متئم . ( 5 ) أخرجه الطبري ( 5 / 90 ) ، رقم ( 12839 ) ، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور ( 2 / 596 ) . ( 6 ) في ب : الرجال والنساء . ( 7 ) في ب : إن .