تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
حلال لكم وأنتم حرم ؛ ما لم تصيدوه أو يصد لكم » « 1 » ، رخص النبي صلى اللّه عليه وسلم في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصده ولم يصد له ، وبذلك أخذ أصحابنا « 2 » . وفي الآية دليل لقولنا ، وهو قوله - تعالى - :
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
، وقال :
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
فمعناه - واللّه أعلم - : اصطياده ؛ ألا ترى أن صيد ما لا يؤكل لحمه محظور ؛ فدل ذلك على أن الآية نزلت في الاصطياد لا في أكل لحمه ؛ لأن لحم الصيد قد خرج من أن يصاد ؛ فالتحريم غير واقع عليه ، ليس كالبيض ؛ لأن البيض قد يصير صيدا ، واللحم ليس كذلك ، ولأن المحرم لو أتلف البيض غرم قيمته ، ولو أتلف لحم الصيد لم يضمن شيئا ، فما لزمه الضمان منع عن أكله ، وما لم يلزمه لا ، ولأنه لو حرم على المحرم التناول من لحم صيد صاده حلال ، لوجب « 3 » أن يحرم على أهل مكة التناول منه ؛ إذ هم أهل حرم اللّه ، وذلك بعيد ؛ فأخذ أصحابنا - رحمهم اللّه - بما روينا من الأخبار عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من حديث أبي قتادة وغيره ، وبما دل عليه ظاهر الكتاب ، وهو قول عمر « 4 » وعثمان « 5 » وغيرهما ، رضي اللّه عنهم . فإن قيل : روي عن ابن عباس - رضي اللّه عنه - عن زيد بن أرقم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهي المحرم عن لحم الصيد . وفي خبر آخر عن زيد بن أرقم - رضي اللّه عنه - قال : أهدى لرسول « 6 » اللّه صلى اللّه عليه وسلم عضوا من لحم صيد ، فرده ، وقال : « إنّا حرم لا نأكله » « 7 » .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود ( 1 / 572 ) كتاب المناسك : باب لحم الصيد للمحرم ( 1851 ) ، والترمذي ( 2 / 194 ) باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ، والنسائي ( 5 / 187 ) كتاب المناسك : باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال ، وأحمد في مسنده ( 3 / 362 ، 387 ) ، والشافعي في مسنده ( 1 / 322 - 323 ) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( 4 / 434 - 435 ) ( 8349 ) ، وابن خزيمة في صحيحه ( 2641 ) ، وابن حبان ( 3971 ) ، والدارقطني ( 2 / 290 ) ، والحاكم وصححه ( 1 / 452 ) ، والبيهقي في سننه ( 5 / 190 ) . ( 2 ) ينظر : الهداية مع فتح القدير ( 2 / 273 ) ، والمسلك المتقسط ( 253 ) ، وشرح المهذب ( 7 / 308 ) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 2 / 78 ) . ( 3 ) في ب : ليجب . ( 4 ) أخرجه ابن جرير ( 5 / 72 ) ( 12747 ) عن الحسن عن عمر بن الخطاب ، وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 587 ) وزاد نسبته لابن أبي شيبة . ( 5 ) أخرجه ابن جرير ( 5 / 71 ) ( 12744 ) ، وذكره السيوطي في الدر ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . ( 6 ) في ب : إلى الرسول . ( 7 ) أخرجه مسلم ( 2 / 851 ) كتاب الحج : باب تحريم الصيد للمحرم ( 1195 ) ، وأحمد في مسنده ( 4 / 367 ، 374 ) ، والنسائي في سننه ( 5 / 183 ، 184 ) كتاب المناسك : باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد ، والحميدي في مسنده ( 784 ) ، وابن خزيمة في صحيحه ( 4 / 179 ) ( 2639 ) .