عنه - قال : مبهمة ، لا يحل لك أن تصيده ولا أن تأكله « 1 » .
وروي عن علي - رضي اللّه عنه - وهو محرم أنه دعي إلى طعام ، فقرب إليه يعاقيب وحجل ، فلما رأي ذلك على قام ، وقام معه ناس ؛ فقيل لصاحب الطعام : ما قام هذا ومن معه إلا كراهية لطعامك ؛ فأرسل إليه ، فجاء ، فقال : ما كرهت من هذا ، ما أشرنا ، ولا أمرنا ولا صدنا .
قال علي - رضي اللّه عنه - : « وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » ثم انطلق « 2 » .
وعن عثمان - رضي اللّه عنه - مثله أو قريبا منه .
وأما عندنا : فإنه يحل للمحرم أن يأكل لحم الصيد إذا لم يصده هو ولا صيد له ؛ لما روي عن أبي قتادة - رضي اللّه عنه - أنه كان مع النبي صلى اللّه عليه وسلم حتى إذا كان ببعض الطريق بمكة تخلف مع أصحاب له محرمين ، وهو غير محرم ، فرأى حمار وحش ، فاستوى على فرسه ، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطا ، فأبوا ، فسألهم رمحه ، فأخذه ، ثم اشتد على الحمار فقتله ، فأكل منه بعض أصحابه ، وأبى بعضهم ، فلما أدركوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فسألوه عن ذلك ، فقال : « إنّما هي طعمة أطعمكموها اللّه سبحانه » ، وقال : « هل معكم من لحمه شيء » « 3 » .
وفي خبر آخر عن جابر بن عبد اللّه - رضي اللّه عنه - قال : عقر أبو قتادة حمار وحش ونحن محرمون وهو حلال ، فأكلنا منه ، ومعنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم .
وفي خبر آخر عن أبي قتادة - رضي اللّه عنه - قال : إني أصبت حمار وحش ، فقلت :
يا رسول اللّه ، إني أصبت حمار وحش وعندي منه ، فقال للقوم : « كلوا » ، وهم محرمون « 4 » .
وفي بعض الأخبار عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لهم : « لحم صيد البرّ
هامش
( 1 ) أخرجه بمعناه ابن جرير ( 5 / 75 ) ، ( 12770 - 12772 ) ، وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 587 ) وعزاه لأبي عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق طاوس عن ابن عباس .
( 2 ) أخرجه بمعناه ابن جرير ( 5 / 71 - 72 ) ، ( 12744 - 12746 ) ( 12749 - 12750 ) ، وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 587 ) ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحارث بن نوفل .
( 3 ) أخرجه مالك في الموطأ ( 1 / 350 ) كتاب الحج : باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ( 76 ) ، والبخاري ( 6 / 115 ) كتاب الجهاد والسير : باب ما قيل في الرماح ( 2914 ) ، وكتاب الذبائح والصيد : باب ما جاء في الصيد ( 5490 ) ، ومسلم ( 2 / 852 ) كتاب الحج : باب تحريم الصيد للمحرم ( 57 - 1196 ) .
( 4 ) تقدم .