رضي اللّه عنه - أنه قال : « صيده : ما صيد ، وطعامه : ما قذف » « 1 » .
وعن أبي بكر وابن عباس - رضي اللّه عنهما - قالا : « طعامه : ما قذف » « 2 » .
وقال بعضهم : صيده : ما أخذ طريّا ، وطعامه : مليحة « 3 » .
وقوله - عزّ وجل - :
مَتاعاً لَكُمْ
: أي : منفعة لكم ، أي : للحاضر
وَلِلسَّيَّارَةِ
: أي :
للمسافر .
وعن بعضهم : صيده : ما صدت طريا ، وطعامه : ما تزودت في سفرك مليحا .
ثم يجيء على قول أصحاب الظاهر : أن يكون كل صيد البحر وطعامه حلالا مباحا بظاهر قوله :
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ . . .
الآية ، وكذلك ما روي عن نبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « الطّهور ماؤه ، الحلّ ميتته » « 4 » أنه لم يخص ميتة دون ميتة ، ولا طعاما دون طعام ، غير أن المراد عندنا رجع إلى السمك خاصة ؛ لما روي عنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « أحلّت لنا ميتتان ودمان ، أمّا الميتتان : فالجراد والسّمك . . . » « 5 » دل الخبر أن المراد من الآية والخبر رجع إلى السمك ، واللّه أعلم .
وقوله - عزّ وجل - :
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
عن ابن عباس - رضي اللّه
هامش
( 1 ) أخرجه ابن جرير ( 5 / 66 ) ( 12691 ) ( 12671 ) ، وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 586 ) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي في سننه عن أبي هريرة عن عمر ابن الخطاب .
( 2 ) أخرجه ابن جرير ( 5 / 66 ) ( 12690 ) ( 12692 - 12701 ) ، وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 585 ) وزاد نسبته لعبد بن حميد وعزاه بنحوه لأبي الشيخ من طريق قتادة عن أنس عن أبي بكر .
( 3 ) قاله ابن عباس ، أخرجه عنه الطبري ، ( 5 / 64 - 65 ) ، رقم ( 12674 ) وما بعده ، وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ، كما في الدر المنثور ( 2 / 586 ) . وقاله - أيضا - سعيد بن المسيب ، أخرجه عنه الطبري ( 12680 - 12682 ) ، وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر ، كما في الدر المنثور ( 2 / 586 ) ، وفي ب : صليحة . .
( 4 ) أخرجه مالك في الموطأ ( 1 / 22 ) في كتاب الطهارة : باب الطهور ماؤه رقم ( 12 ) ، وأحمد في مسنده ( 2 / 237 ، 393 ) ، وأبو داود ( 1 / 69 ) في كتاب الطهارة : ( 41 ) باب الوضوء بماء البحر ( 83 ) ، والترمذي ( 1 / 111 ) في كتاب الطهارة : ( 52 ) باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ( 69 ) ، والنسائي ( 1 / 50 ، 176 ) في كتاب الطهارة : ( 47 ) - باب ماء البحر ، وابن ماجة ( 1 / 329 ، 628 ) في كتاب الطهارة ( 38 ) باب الوضوء بماء البحر ( 386 ) ( 3246 ) ، والشافعي في مسنده ( 1 / 19 ) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ( 1 / 131 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 1243 ) ، والحاكم وصححه ( 1 / 140 ، 141 ) ، والبيهقي ( 1 / 3 ) ، جميعا عن أبي هريرة .
( 5 ) أخرجه أحمد ( 2 / 97 ) ، وابن ماجة ( 4 / 611 ، 612 ) في كتاب الصيد : باب ( 9 ) صيد الحيتان والجراد ( 3218 ) ( 3314 ) ، والدارقطني ( 4 / 271 ) ، وابن حبان في المجروحين ( 3 / 58 ) ، وابن عدي في الكامل ( 1 / 388 ) ، والبيهقي في سننه ( 1 / 254 ) عن ابن عمر ، مرفوعا .