تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
وعن جابر قال : سئل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن الضبع ؛ فقال : « هو صيد ، وفيه كبش » « 1 » . وعن عمر - رضي اللّه عنه - كذلك ، وابن عباس وابن عمر - رضي اللّه عنهما - كذلك . وقوله - عزّ وجل - :
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
اختلف في الآية في تأويلها على وجهين : أحدهما : من جعل الآية على ظاهرها ؛ فلم يوجب في الخطأ كفارة : عن ابن عباس - رضي اللّه عنه - قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ ؛ فليس عليه شيء « 2 » . وكذلك روي عن عطاء وسالم والقاسم أنهم قالوا : لا شيء عليه ، مثل قول ابن عباس ، رضي اللّه عنه . والقول الثاني : ما قاله أكثر أهل التأويل : قالوا : قوله :
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً
لقتله « 3 » ، ناسيا لإحرامه ؛ فذلك الذي يحكم عليه ، وهو [ الخطأ ] « 4 » المكفر . وإن قتله
هامش
( 1 ) أخرجه الشافعي ( 2 / 173 - 174 ) كتاب الصيد والذبائح ، حديث ( 609 ) ، وأحمد ( 3 / 318 ، 322 ) ، والدارمي ( 2 / 74 - 75 ) كتاب المناسك : باب في جزاء الضبع ، والترمذي ( 4 / 252 ) كتاب الأطعمة : باب ما جاء في أكل الضبع ، حديث ( 1791 ) ، والنسائي ( 7 / 200 ) كتاب الصيد والذبائح : باب الضبع ، وابن ماجة ( 2 / 1078 ) كتاب الصيد : باب الضبع ، حديث ( 3236 ) ، وابن الجارود ص ( 299 ) باب ما جاء في الأطعمة ، حديث ( 890 ) ، والدارمي ( 2 / 74 ) كتاب المناسك : باب في جزاء الضبع ، وعبد الرزاق ( 8681 ) ، وابن أبي شيبة ( 4 / 77 ) ، والدارقطني ( 2 / 246 ) ، وأبو يعلى ( 4 / 96 ) رقم ( 2127 ) ، وابن خزيمة ( 4 / 182 ) رقم ( 2645 ) ، وابن حبان ( 979 - الإحسان ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( 2 / 164 ) ، وفي المشكل ( 4 / 370 - 371 ) ، والحاكم ( 1 / 452 ) ، والبيهقي ( 9 / 318 ) كتاب الضحايا : باب ما جاء في الضبع والثعلب ، من طرق عن عبد اللّه بن عبيد عن بن أبي عمار قال : سألت جابر بن عبد اللّه : « أتؤكل الضبع ؟ قال : نعم ، قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم ، قلت : سمعت ذلك من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ؟ قال : نعم » . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . وصححه ابن خزيمة وابن حبان . وأخرجه الحاكم ( 1 / 453 ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( 2 / 165 ) ، والبيهقي ( 9 / 319 ) كتاب الضحايا : باب ما جاء في الضبع والثعلب ، من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « الضبع صيد ؛ فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء : كبش مسن ويؤكل » . وقال الحاكم : صحيح ولم يخرجاه ، وإبراهيم بن ميمون الصائغ : زاهد عالم ، أدرك الشهادة ، رضي اللّه عنه . ووافقه الذهبي . ( 2 ) أخرجه ابن أبي شيبة ( 3 / 438 ) ، رقم ( 1567 ) كتاب الحج : باب ( في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه ) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 2 / 578 ) ، وعزاه إلى ابن المنذر عن الحسن . ( 3 ) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 2 / 578 ) ، وعزاه لأبي الشيخ عن محمد بن سيرين ، وبنحوه عن ابن عباس .