تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
أنه أكثر « 1 » شأنها ؛ فلما لم يكن في سائر الطير المحرمة والسباع هذه العلة ، وكان المعروف فيها أنها لا تبتدئ بالأذى - لم يجز أن تشبه بالخمسة المسماة في الخبر ، فإذا ابتدأ منها مبتدئ المحرم بالأذى ؛ كان حينئذ مثل الخمسة ؛ فجاز له قتلها بغير فدية . وبعد : فإن الذي لا يؤكل لحمه يسمى : صيدا ، والصيادون يصيدونه ؛ فكان داخلا تحت عموم الخطاب ، ومخالفنا تارك لأصله في العموم ؛ لأنه خص الآية بغير دليل ، ومن أصله أن الآية على العموم ، [ و ] « 2 » لا تخص إلا بدليل ، وأصحابنا - رحمهم اللّه - يجعلون الصيد كله محظورا أكل أو لم يؤكل إلا ما عدا منها ، فإن قتله قبل أن يعدو عليه لزمه الفداء ؛ ذهبوا في ذلك : إلى ما روي في الخبر : [ خبر ] « 3 » أبي سعيد - رضي اللّه عنه - عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « يقتل المحرم كذا وكذا والسّبع العادي » « 4 » ، فالعادي : ما يعدو على المحرم . وإلى ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - « 5 » وغيره ، مع ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه جعل على المحرم قتل ضبعا - جزاءه « 6 » ، وكذلك روي عن عمر وابن عباس وابن عمر « 7 » - رضي اللّه عنهم - وهي مما يؤكل .
هامش
( 1 ) في ب : أكبر . ( 2 ) سقط من ب . ( 3 ) سقط من ب . ( 4 ) تقدم قريبا . ( 5 ) أخرجه عبد الرزاق ( 4 / 403 ) ، رقم ( 8223 ) ، وابن أبي شيبة ( 3 / 255 ) ، رقم ( 13963 ) من طريق مجاهد أن عليا جعل الضبع صيدا ، وحكم فيها كبشا ، وهذا لفظ عبد الرزاق . ( 6 ) أخرجه الشافعي في المسند ( 1 / رقم 854 ) ، ومن طريقه البيهقي في السنن ( 5 / 183 ) ، وأخرجه عبد الرزاق ( 8226 ) عن عكرمة مولى ابن عباس يقول في الضبع : أنزلها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صيدا ، وقضى فيها كبشا نجديا . قال الشافعي : وهذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد . ثم قال البيهقي : وإنما قاله ؛ لانقطاعه . ا ه . قلت : وينظر حديث جابر الآتي . ( 7 ) أما أثر عمر : فأخرجه عبد الرزاق ( 4 / 403 ) ، رقم ( 8224 ) ، والشافعي ( 8578 ) ، والبيهقي ( 5 / 184 ) من طريق أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - أنه قضى في الضبع يصيبها المحرم : بكبش ، وفي الظبي : بشاة ، وفي الأرنب : بعناق ، وفي اليربوع بجفرة . وأبو الزبير مدلس ، لكنه رواه عنه الليث بن سعد عند البيهقي ، وهو لا يروى عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث . وأما أثر ابن عباس : فأخرجه عبد الرزاق ( 4 / 403 ) ، رقم ( 8225 ) ، والشافعي ( 1 / رقم 853 ) ، ومن طريقه البيهقي ( 4 / 184 ) .