تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
وقوله - عزّ وجل - :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
أي : وأنتم محرمون . الآية في ظاهرها عامة على قتل الصيد كله ، ثم إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رخص في أشياء أذن في قتلها ، فقال : « خمس من الدّوابّ لا جناح على من قتلهنّ وهو محرم في الحرم : الحدأة ، والغراب ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور » « 1 » . وعن عائشة - رضي اللّه عنها - : قالت : « أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بقتل خمس « 2 » فواسق في الحل والحرم : الحدأة « 3 » ، والغراب « 4 » ، والفأرة ، والعقرب « 5 » ، والكلب العقور « 6 » » « 7 » .
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم ( 2 / 858 ) كتاب الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ، حديث ( 72 ، 76 / 1199 ) ، وأبو داود ( 2 / 424 ) كتاب المناسك : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، حديث ( 1846 ) ، والنسائي ( 5 / 190 ) كتاب الحج : باب قتل الغراب ، وأحمد ( 2 / 8 ) ، وابن الجارود رقم ( 440 ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( 2 / 165 ) ، والبيهقي ( 5 / 209 ) كتاب الحج : باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم ، والحميدي ( 2 / 2079 ) رقم ( 619 ) ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 4 / 292 - 293 ) ، وأبو يعلى ( 9 / 311 ) رقم ( 5428 ) من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا . وأخرجه البخاري ( 6 / 409 ) كتاب بدء الخلق : باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ، حديث ( 3315 ) ، ومسلم ( 2 / 859 ) كتاب الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ، حديث ( 79 / 1199 ) ، ومالك ( 1 / 356 - 357 ) كتاب الحج : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، حديث ( 89 ) ، وأحمد ( 2 / 52 ) ، وابن حبان ( 3969 - الإحسان ) من طريق عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر به . ( 2 ) في ب : بخمس . ( 3 ) الحدأة - بكسر الحاء - : أخس الطير . ينظر : حياة الحيوان ( 1 / 208 ) . ( 4 ) الغراب : معروف ؛ سمي بذلك لسواده ، وهو أصناف كثيرة . ينظر : حياة الحيوان ( 2 / 204 - 205 ) . ( 5 ) العقرب : دويبة من الهوام ، ذات سم تلسع ، تكون للذكر والأنثى بلفظ واحد . ينظر : حياة الحيوان ( 2 / 161 ) ، المعجم الوسيط ( 2 / 615 ) . ( 6 ) العقور : مبالغة عاقر ، يقال كلب عقور . ينظر : المعجم الوسيط ( 2 / 615 ) . ( 7 ) أخرجه البخاري ( 6 / 408 - 409 ) كتاب بدء الخلق : باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم . . حديث ( 3314 ) ، ومسلم ( 2 / 857 ) كتاب الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم حديث ( 68 / 1198 ) ، والترمذي ( 3 / 487 - تحفة ) كتاب الحج : باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب حديث ( 839 ) ، والنسائي ( 5 / 188 ) كتاب الحج : باب ما يقتل في الحرم من الدواب ، والدارمي ( 2 / 36 - 37 ) كتاب الحج : باب ما يقتل المحرم في إحرامه ، والدارقطني ( 2 / 231 ) رقم ( 65 ) ، وعبد الرزاق ( 8374 ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( 2 / 166 ) ، والبيهقي ( 5 / 209 ) كتاب الحج : باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم ، وأبو يعلى ( 7 / 478 - 479 ) رقم ( 4503 ) ، وابن حبان ( 3971 - الإحسان ) ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 8 / 271 - 272 ) من طريق عروة بن الزبير عن عائشة قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « خمس فواسق يقتلن في الحرم : الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور » . وقال الترمذي : حسن صحيح .
تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 614 | أبي منصور الماتريدي / مجدي باسلوم