تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
بقوله :
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
[ المائدة : 2 ] وبقوله :
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
[ المائدة : 95 ] . وقال آخرون : الابتلاء بالنهي عن الاصطياد للمحرمين ، وفي قوله :
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
نهي عن قتله ، وهنالك نهي عن أخذه بقوله :
تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ
. وقوله - تعالى - :
بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ
: أي : في بعض الصيد دون بعض ؛ لأن المحرم لم ينه عن أخذ صيد البحر وإنما نهي عن أخذ صيد البر بقوله :
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ
[ المائدة : 96 ] [ وقال - تعالى - ] « 1 » :
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
فذلك معنى قوله :
بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ
، واللّه أعلم . ويحتمل على التقديم والتأخير ، كأنه قال : ليبلونكم اللّه بشيء تناله أيديكم ورماحكم من الصيد ، واللّه أعلم . ثم اختلف في قوله :
تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ
: قال بعضهم : ما تناله الأيدي هو البيض ؛ وعلى هذا يخرج قولنا : إن المحرم منهي عن أخذ البيض ، فإن أخذ بيضا فإن عليه الجزاء ، والذي يدل على ذلك ما روي أبو هريرة - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « في بيض النّعام صيام يوم أو إطعام مسكين » « 2 » . وعن كعب بن عجرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى في بيض نعام أصابه محرم بثمنه « 3 » .
هامش
( 1 ) في ب : وقال آخرون . ( 2 ) أخرجه الدارقطني ( 2 / 249 ) ، والبيهقي ( 5 / 207 ) من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن جريج قال : أحسن ما سمعت في بيض النعامة ، حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين » . ( 3 ) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( 4 / 423 ) كتاب المناسك : باب بيض النعام ، حديث ( 8302 ) ، وليس فيه ذكر ابن عباس ، والدارقطني ( 2 / 247 ) كتاب الحج : باب المواقيت ، حديث ( 53 ) ، والبيهقي ( 5 / 208 ) كتاب الحج : باب بيض النعامة يصيبها المحرم ، كلهم من حديث إبراهيم بن أبي يحيى ، عن حصين بن عبد اللّه ، عن عكرمة ، عن ابن عباس به . وذكره الزيلعي في « نصب الراية » ( 3 / 136 ) وقال : وضعفه ابن القطان في « كتابه » فقال : فيه حسين بن عبد اللّه بن عاس ، وهو ضعيف ، والراوي عنه إبراهيم بن أبي حيى الأسلمي ، وهو كذاب ، بل قيل فيه ما هو شر من الكذب . ا ه . وللحديث شاهد . وأخرجه ابن ماجة ( 2 / 1031 ) كتاب المناسك : باب جزاء الصيد يصيبه المحرم ، حديث ( 3086 ) ، والطبراني كما في نصب الراية ( 3 / 136 ) ، والدارقطني ( 2 / 250 ) كتاب الحج : باب المواقيت ، حديث ( 64 ) ، من حديث أبي المهزم ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه » . وذكره الزيلعي في « نصب الراية » ( 3 / 136 ) وقال : أخرجه الدارقطني من رواية علي بن غراب