وقد وصفنا فرق أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما اللّه - بين المطبوخ وبين المثلث والمنصف من العصير .
فأما فرقهم بين المطبوخ ما يتخذ من النخلة والعنب والنّيء منه فهو : أن الخمر التي لا خلاف في تحريمها في العصير التي تصير خمرا ، فكل ما كان نيئا من الشجرتين اللتين سماهما النبي صلى اللّه عليه وسلم فهو حرام إذا أسكر ، فإذا كان مطبوخا فقد عمل فيه ما خرج به من حد الخمر .
فإن قيل : يجب أن يقاس ذلك على النيئ ؛ لأنه يسكر ، وفيه صفات الخمر .
قيل : الخمر حرمت لعينها لما لا تتخذ إلا للسكر ، ولا يقاس عليها غيرها ، وإنما يقاس على ما حرم وحل لعلة دون ما حرم بعينه ، وأما غيره من الأنبذة فإنما يحرم منه السكر ؛ ألا ترى أنه في الخبر : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال له أبو موسى : إن شرابنا يقال له : البتع ، فما نشرب منه وما ندع ؟ قال : « اشربوا ولا تسكروا » « 1 » .
وعن ابن عباس - رضي اللّه عنه - قال : حرمت الخمر بعينها ، قليلها وكثيرها ، والسكر من كل شراب « 2 » .
هامش
- الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة .
( 1 ) أخرجه أحمد ( 4 / 407 ، 410 ) ، والبخاري ( 8 / 62 ) كتاب المغازي : باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ، حديث ( 4343 ) ، ومسلم ( 3 / 1586 ) كتاب الأشربة : باب بيان أن كل مسكر خمر ، وأن كل خمر حرام ، حديث ( 70 / 1733 ) ، وأبو داود ( 4 / 89 ) كتاب الأشربة : باب النهي عن المسكر ، حديث ( 3684 ) ، والنسائي ( 8 / 299 - 300 ) كتاب الأشربة : باب تفسير البتع والمزر ، والبيهقي ( 8 / 291 ) كتاب الأشربة : باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمها ، والطحاوي ( 4 / 220 ) كتاب الأشربة : باب ما يحرم من النبيذ ، وابن الجارود ( 856 ) بألفاظ ليس في شيء منها « اشربا ولا تسكرا » بل في بعضها « ولا تشربا مسكرا » .
( 2 ) أخرجه النسائي ( 8 / 321 ) كتاب الأشربة : باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أراد شرب السكر من طريق ابن شبرمة عن عبد اللّه بن شداد بن الهاد عن ابن عباس موقوفا بلفظ : « حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب » حديث ( 5684 ) .
قال النسائي : ابن شبرمة لم يسمعه من عبد اللّه بن شداد .
وأخرجه ( 8 / 321 ) كتاب الأشربة : باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أراد شرب السكر من طريق ابن شبرمة .
قال : حدثني الثقة عن عبد اللّه بن شداد عن ابن عباس به .
قال : خالفه أبو عون محمد بن عبيد اللّه الثقفي ، فرواه عن عبد اللّه بن شداد عن ابن عباس بزيادة : « حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها » .
أخرجه النسائي ( 8 / 321 ) .
ثم أخرجه من طريق عباس بن ذريح عن أبي عون عن عبد اللّه بن شداد عن ابن عباس قال :