تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان . وعن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال « لا جلب ، ولا جنب ، ولا شغار ، ولا وراط في الإسلام » « 1 » وقيل : الوراط : القمار . وقيل : الجلب : هو أن يجلب وراء الفرس حتى يدنو أو يحرك وراءه الشيء يستحث به السبق . والجنب : هو الذي يجنب مع الفرس الذي به يسابق فرس آخر حتى إذا داناه تحول راكبه إلى الفرس المجنوب ، فأخذ السبق . وأجمع أهل العلم على أن القمار حرام ، وأن الرهان على المخاطرة مثل القمار ، وما روي عن أبي بكر - رضي اللّه عنه - أنه خاطر أهل مكة في غلبة الروم فارس ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « زدهم في الخطر وأبعدهم في الأجل » « 2 » - فكان ذلك والنبي صلى اللّه عليه وسلم بمكة في الوقت الذي لم ينفذ حكمه ، فأما في دار الإسلام : فلا خلاف في أن ذلك لا يجوز ، إلا ما رخص فيه من الرهان في السبق في الدواب والإبل ، إذا كان الآخذ واحدا : إن سبق أخذ ، وإن سبق لم يدفع شيئا ، وكذلك إن كان السبق بين الرجلين أيهما سبق أخذ ، [ ودخل ] « 3 » بينهما فرس : إن سبق أخذ ، وإن سبق يغرم صاحبه شيئا - فهو جائز ، ويسمى الداخل بينهما : المحلل . فأما الرخصة فيه فما « 4 » روي عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا سبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصال » « 5 » هذا الذي وصفنا كله من الميسر .
هامش
( 1 ) لم أجده بهذا اللفظ وإنما أخرج أحمد ( 4 / 443 ) ، والترمذي ( 3 / 431 ) كتاب النكاح : باب النهي عن نكاح الشغار ( 1123 ) ، والنسائي ( 6 / 111 ) كتاب النكاح : باب في الشغار ، وابن حبان ( 3267 ) ، والبيهقي ( 10 / 21 ) من حديث عمران بن الحصين مرفوعا : « لا جلب ولا جنب ولا شغار ، ومن انتهب نهبة فليس منا » . والوارط قد وقع تفسيره في النهاية لابن الأثير على هذا النحو : الوراط : أن تجعل الغنم في وهدة من الأرض لتخفى على المصدّق فأخذ من الورطة ، وهي الهوة العميقة في الأرض ، ثم استعير للناس إذا وقعوا في بليّة يعسر المخرج منها . وقيل : الوراط : أن يغيّب إبله أو غنمه في إبل غيره وغنمه . وقيل : هو أن يقول أحدهم للمصدّق : عند فلان صدقة ، وليست عنده . فهو الوراط والإيراط . يقال : ورط وأورط . ينظر : النهاية في غريب الحديث ( ورط ) . ( 2 ) أخرجه أحمد ( 1 / 276 ، 304 ) ، والترمذي ( 5 / 253 ) كتاب التفسير : باب من سورة الروم ، حديث ( 3193 ) ، والحاكم ( 2 / 410 ) ، والبيهقي في الدلائل ( 2 / 330 - 331 ) ، والطبراني في الكبير ( 12377 ) عن ابن عباس ، وقال الترمذي : حديث حسن . ( 3 ) سقط من ب . ( 4 ) في ب : ما . ( 5 ) أخرجه أبو داود ( 3 / 29 ) كتاب الجهاد : باب في السبق ، حديث ( 2574 ) ، والترمذي ( 4 / 178 ) كتاب الجهاد : باب ما جاء في الرهان والسبق ، حديث ( 1700 ) ، والنسائي ( 6 / 226 ) كتاب
تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 603 | أبي منصور الماتريدي / مجدي باسلوم