تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
عن ابن عباس - رضي اللّه عنه - قال :
وَالْمَيْسِرُ
: القمار « 1 » . وعن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة الّتي تزجر زجرا ؛ فإنّها من الميسر » « 2 » . وعن ابن مسعود - رضي اللّه عنه - مثله « 3 » . وعن أبي موسى [ الأشعري عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ] « 4 » : « من لعب بالنّرد فقد عصى اللّه ورسوله » « 5 » . وعن ابن عمر - رضي اللّه عنه - قال : « الميسر قمار » « 6 » . وعن علي - رضي اللّه عنه - قال : « لأن آخذ جمرتين من نار فأقلبهما في يدي أحبّ إليّ من أن أقلب كعبتي نرد » « 7 » . وعن علي - رضي اللّه عنه - أيضا قال : « الشطرنج « 8 » هو ميسر الأعاجم » « 9 » . وعن مجاهد « 10 » وسعيد بن جبير والشعبي وهؤلاء السلف قالوا : الميسر : القمار كله ،
هامش
( 1 ) ذكره السيوطي في الدر ( 2 / 564 ) ، وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس . ( 2 ) أخرجه البيهقي في الشعب ( 5 / 238 - 239 ) ، رقم ( 6504 ) وابن مردويه كما في الدر المنثور ( 2 / 563 ) ، عن سمرة بن جندب مرفوعا ، به . وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري مرفوعا ، كما في الدر المنثور . وأخرجه أحمد ( 1 / 446 ) ، والبيهقي في الشعب ( 6501 ) ، وابن أبي الدنيا وابن مردويه ، كما في الدر المنثور ، من حديث ابن مسعود مرفوعا ، بنحوه . ( 3 ) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه ( 10 / 467 ) ، ( 19727 ) . ( 4 ) في ب : قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . ( 5 ) أخرجه أبو داود ( 2 / 702 ) كتاب الأدب : باب في النهي عن اللعب بالنرد ( 4938 ) ، وابن ماجة ( 2 / 1237 ) كتاب الأدب : باب اللعب بالنرد ( 3762 ) ، والحاكم في « المستدرك » ( 1 / 50 ) كتاب الإيمان : باب من لعب بالنرد فقد عصى ، ومالك ( 2 / 958 ) كتاب الرؤيا : باب ما جاء في النرد ، والمنذري في « الترغيب والترهيب » ( 3 / 629 ) ، باب الترهيب من اللعب بالنرد ، رقم ( 4495 ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 5 / 237 ) ، باب : تحريم الملاعب والملاهي ، رقم ( 6498 ) . ( 6 ) أخرجه البيهقي في سننه ( 10 / 213 ) كتاب الشهادات : باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو الشطرنج أو بغيرهما . ( 7 ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 5 / 287 ) ( 26156 ) ، وبنحوه البيهقي ( 10 / 212 ) كتاب الشهادات : باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج . ( 8 ) الشطرنج : لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا ، وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود . ينظر : المعجم الوسيط ( 482 ) . ( 9 ) أخرجه البيهقي في سننه ( 10 / 212 ) كتاب الشهادات : باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج ، وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 564 ) ، وعزاه لعبد بن حميد عن علي . ( 10 ) أخرجه بنحوه البيهقي ( 10 / 213 ) كتاب الشهادات : باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو بغيرهما ، وعبد الرزاق في مصنفه ( 10 / 467 ) ( 19728 ) .