تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
وحديث عمر هذا يبين أن الكلالة ، اسم يقع على الإخوة من الأم ويقع على الإخوة من الأب ، ويقع على الإخوة من الأب والأم ، وهو ما ذكرنا في قول أبي بكر الصديق وعمر - رضي اللّه عنهما - أن الكلالة ما عدا الولد والوالد ، فكانوا يذهبون - واللّه أعلم - أن الأعمام وبني الأعمام يرجعون في النسب مع الميت إلى جده ، وقد تكللهم الجد ، وكذلك الأخوال والخالات وأولادهم يرجعون مع الميت إلى جده ، أبي أمه ، وقد تكللهم أبو الأم ؛ فسبيلهم في ذلك سبيل الإخوة والأخوات الذين تكللهم الأب والأم ، إلا أنهم لما كانوا أبعد في النسب من الإخوة والأخوات لم يرثوا معهم ، فأجمعوا أن معنى [ قوله - سبحانه وتعالى - ] « 1 » :
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ
[ النساء : 176 ] هو في الأخت من الأب والأم ، أو من الأب ، إذا مات الرجل ولا ولد له ذكر ولا أنثى يعطى الأخت النصف تسمية ، فقال قوم من الشيعة : الآية تدل على أنه إن ترك ابنة وأختا أن المال كله للابنة « 2 » ، ولا شيء للأخت ؛ لأن اللّه - تعالى - جعل لها الميراث إذا لم يكن له ولد ؛ فسوى الذكر والأنثى من الأولاد . وليس الأمر كما قالوا ؛ لأنا إذا جعلنا للابنة « 3 » النصف وجعلنا ما بقي للأخت فلم نعطها ما أعطيناها بالتسمية ؛ ألا ترى أنه لو كانتا أختين كان لهما عندنا ما بقي ، ولو جعلنا ذلك لهما تسمية ، أعطيناهما الثلثين ؛ لأن اللّه - تعالى - جعل لهما الثلثين بالتسمية ، وليس سبيل ما تأخذه الأخت بالتسمية لا ينقص منها شيئا ما تأخذه من الباقي بغير تسمية ؛ ألا ترى أن اللّه - تعالى - جعل للأبوين السدسين مع الولد ، فإن كانت ابنة « 4 » وأبا فلها النصف ، وما بقي للأب ، فقد أعطينا الأب أكثر مما سمى اللّه - تعالى - ولكنا لم نعطه الزيادة بالتسمية ؛ فلم يلزمنا الخلاف في زيادته ، فإن خالفونا في ذلك ، قيل : قد سبق لذلك جواب ما يدل على أن الأب بالباقي أولى من الابنة « 5 » ؛ لذلك لم نذكره في هذا الموضع . فإن قال : الابنة « 6 » أولى بما زاد على النصف ؛ لأن اللّه - تعالى - قال :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ
[ الأنفال : 75 ] ؛ فكانت الابنة « 7 » أحق بذلك من غيرها .
هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في ب : قول اللّه ، تعالى . ( 2 ) في ب : للبنت . ( 3 ) في ب : للبنت . ( 4 ) في ب : بنت . ( 5 ) في ب : البنت . ( 6 ) في ب : البنت . ( 7 ) في ب : البنت .