وقوله - عزّ وجل - :
كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ
« 1 »
ذكر في بعض القصة عن عبد اللّه بن مسعود - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لمّا وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهاهم علماؤهم فلم ينتهوا ، فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم ، فضرب اللّه قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ؛ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » قال : فجلس رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وكان متكئا فقال : « لا والّذى نفسي بيده حتّى تأطروهم [ على الحقّ ] « 2 » أطرا » « 3 » قال أبو عبيد : يعني تعطفوهم عطفا « 4 » ، وقال غيره : حتى تكسروهم كسرا .
وقوله - عزّ وجل - :
تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
قيل : قوله :
تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ
يعني : المنافقين ،
يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
يعني : اليهود يتولون الذين كفروا ويعاندون رسول اللّه وأصحابه .
وقيل :
تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ
: يعني : من اليهود :
يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
من مشركي العرب وغيرهم ، كانوا يظاهرون على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والمؤمنين ، ويعاونون عليهم ، وقد كان من الفريقين جميعا ذلك .
ويحتمل وجها آخر : قوله :
تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ
من هؤلاء الذين شهد لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتولون الذين كفروا ، يعني : أسلافهم ورؤساءهم ؛ كقوله :
لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً . . .
الآية [ المائدة : 77 ] ، تولى هؤلاء أولئك واتبعوا أهواءهم .
وقوله - عزّ وجل - :
لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
: أي : ما
هامش
( 1 ) قال القرطبي ( 6 / 164 ) : قال ابن عطية : والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه ، وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين ؛ فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه . وقال حذاق أهل العلم : وليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية ؛ بل ينهى العصاة بعضهم بعضا . وقال بعض الأصوليين : فرض على الذين يتعاطون الكئوس أن ينهى بعضهم بعضا ، واستدلوا بهذه الآية .
( 2 ) سقط من ب .
( 3 ) أخرجه أحمد ( 1 / 391 ) ، وأبو داود ( 2 / 524 - 525 ) كتاب الملاحم : باب الأمر والنهي ، حديث ( 4336 ، 4337 ) ، والترمذي ( 5 / 139 ) كتاب التفسير : باب سورة المائدة ، حديث ( 3047 ) ، وابن ماجة ( 5 / 482 ) كتاب الفتن : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حديث ( 4006 ) ، وأبو يعلى ( 5035 ) ، والطحاوي في « مشكل الآثار » ( 1164 ) ، والطبراني في الكبير ( 10264 ، 10265 ، 10266 ) ، وفي الأوسط ( 523 ) من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود ، به . وإسناده ضعيف ؛ لانقطاعه . وروي مرسلا عن أبي عبيدة .
( 4 ) ينظر : غريب الحديث لأبي عبيد ( 1 / 301 ) .