تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
أنس ، فكان ذلك كتقويم ابن عمر وعائشة ، رضي اللّه عنهم . وليس في التقويم حجة في واحد من المقومين ؛ لمخالفة « 1 » كل واحد منهم صاحبه ، وإنما قوموه من قبل أنفسهم . فأما إن كان في مجنّين مختلفين : فهو على التناسخ ، وأما إن كان في مجن واحد في وقتين مختلفين : فإن كان في وقتين مختلفين « 2 » ، لم يكن لمخالفنا فيه حجة ؛ لما يحتمل الزيادة والنقصان على اختلاف الأوقات ، وإن كان في مجنين مختلفين فهو على التناسخ فلم يظهر ؛ فلا يقدم على القطع بالشك . ثم الأخبار التي تمنع القطع بدون العشرة : ما روي عن عمرو بن شعيب « 3 » قال : « دخلت على سعيد بن المسيب ، فقلت له : إن أصحابك : عروة ، ومحمد بن مسلم ، وفلان - رجل آخر - يقولون : ثمن المجن خمسة دراهم أو ثلاثة ؟ فقال : أما هذا فقد مضت السنة فيه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عشرة دراهم « 4 » . وعن ابن عباس - رضي اللّه عنه - قال : ثمن المجن في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عشرة دراهم . وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « أنه كان لا يقطع اليد إلا في ثمن المجن ، وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم » « 5 » . فلما اختلف المقومون في قيمة المجن رجعنا إلى ما روي عن سعيد بن المسيب ؛
هامش
( 1 ) في ب : بمخالفة . ( 2 ) في ب : مخالفين . ( 3 ) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللّه بن عمرو بن العاص القرشي أبو إبراهيم ، قال البخاري : رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا - يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . توفي سنة ثماني عشرة ومائة . ينظر : تهذيب الكمال ( 22 / 64 ) ، تاريخ الدوري ( 2 / 445 ) ، تاريخ البخاري : ترجمة رقم ( 2578 ) . ( 4 ) أخرجه عبد الرزاق ( 18951 ) . ( 5 ) أخرجه أبو داود ( 4 / 548 ) كتاب الحدود : باب : ما يقطع فيه السارق حديث ( 4387 ) ، والنسائي ( 8 / 83 ) كتاب قطع السارق : باب : القدار الذي إذا سرق قطعت يده ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 3 / 163 ) كتاب الحدود : باب : المقدار الذي يقطع فيه السارق ، والدارقطني ( 3 / 192 ) كتاب الحدود والديات حديث ( 323 ) ، والحاكم ( 4 / 378 ) كتاب الحدود باب : قطع يد السارق ، والبيهقي ( 8 / 257 ) كتاب السرقة باب : ثمن المجن وما يصح منه . كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : كان ثمن المجن على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عشرة دراهم . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .
تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 515 | أبي منصور الماتريدي / مجدي باسلوم