تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
وعروة بن الزبير يقول : كانت عائشة - رضي اللّه عنها - تحدث عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « لا تقطع اليد إلّا في المجنّ « 1 » أو في ثمنه » وتزعم أن قيمة المجن أربعة دراهم « 2 » ؛ فدل قول عائشة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان لا يقطع اليد إلا في ثمن المجن - أن قولها : « إن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان لا يقطع اليد إلا في ربع دينار » أن ثمن المجن كان عندها ربع دينار أو لا يكون كذلك ؛ وعلى ذلك ما روي عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - : « أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم » « 3 » . في الخبر أنه قطع في مجن ، وأما التقويم فإنما هو من عند عبد اللّه . وعن أنس بن مالك - رضي اللّه عنهما - أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قطع في مجن ، فقيل : يا أبا حمزة ، كم كانت قيمته ؟ قال : دون خمسة دراهم « 4 » ؛ هذا يدل على أن التقويم كان من
هامش
- منحة ) رقم ( 1532 ) ، وأبو يعلى ( 7 / 381 ) رقم ( 4411 ) ، وابن حبان ( 4442 ) ، وابن الجارود في « المنتقى » رقم ( 824 ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( 3 / 167 ) كتاب الحدود : باب المقدار الذي يقطع فيه السارق ، والدارقطني ( 3 / 189 - 190 ) كتاب الحدود والديات ، حديث ( 315 ) ، والبيهقي ( 8 / 254 ) كتاب السرقة : باب ما يجب فيه القطع ، والبغوي في « شرح لسنة » ( 5 / 481 ) من طرق عن عمرة عن عائشة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « القطع في ربع دينار فصاعدا » . ( 1 ) المجن : الترس ؛ لأنه يجن ، أي : يستر . ينظر : النهاية في غريب الحديث ( 3 / 122 ) . ( 2 ) أخرجه البخاري ( 14 / 50 ) كتاب الحدود : باب قول اللّه - تعالى - :وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما[ ( 6792 ) ، ومسلم ( 3 / 1313 ) كتاب الحدود : باب حد السرقة ( 5 - 1685 ) عن عائشة قالت : لم تقطع يد سارق في عهد رسول اللّه في أقل من ثمن المجن : حجفة أو ترس ، وكلاهما ذو ثمن . ( 3 ) أخرجه مالك ( 2 / 831 ) كتاب الحدود : باب ما يجب فيه القطع ، حديث ( 21 ) ، والبخاري ( 12 / 97 ) كتاب الحدود : باب قول اللّه - تعالى - :وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما، حديث ( 6795 ) ، ومسلم ( 3 / 1313 ) كتاب الحدود : باب حد السرقة ، حديث ( 6 / 1686 ) ، وأبو داود ( 4 / 547 ) كتاب الحدود : باب ما يقطع فيه السارق ، حديث ( 4385 ) ، والنسائي ( 8 / 76 ) كتاب قطع السارق : باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ، والترمذي ( 4 / 40 - 41 ) كتاب الحدود : باب ما جاء في كم تقطع يد السارق ، حديث ( 1446 ) ، وابن ماجة ( 2 / 862 ) كتاب الحدود : باب حد السارق ، حديث ( 2584 ) ، وأحمد ( 2 / ، 546 ، 64 ، 80 ، 82 ، 143 ، 145 ) ، والدارمي ( 2 / 173 ) كتاب الحدود : باب : ما يقطع فيه اليد ، والشافعي ( 2 / 83 ) كتاب الحدود : باب في حد السرقة ، حديث ( 272 ) ، وأبو داود الطيالسي ( 1 / 303 - منحة ) رقم ( 1533 ) ، وابن الجارود في « المنتقى » رقم ( 825 ) ، وأبو يعلى ( 10 / 201 ) رقم ( 5833 ) ، وابن حبان ( 4444 ، 4446 - الإحسان ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( 3 / 162 ) ، والدارقطني ( 3 / 190 ) الحدود والدّيات ، حديث ( 318 ) ، والبيهقي ( 8 / 256 ) كتاب السرقة : باب اختلاف الناقلة في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح ، والبغوي في « شرح السنة » ( 5 / 481 ) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم » . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . ( 4 ) أخرجه الدارقطني ( 3 / 190 ) كتاب الحدود : حديث ( 319 ) عن أنس .
تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 514 | أبي منصور الماتريدي / مجدي باسلوم