تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
الحرمة ؛ ألا ترى أنه قال :
جَزاءً بِما كَسَبا
، ولم يقل : جزاء بما أخذا من الأموال ؟ ! فيجوز أن يبلغ جزاء تلك الحرمة قطع اليد ، وإن قصر علم البشر عن ذلك ؛ لأن مقادير العقوبات إنما يعرف من يعرف مقادير الإجرام ، وليس أحد من الخلائق يحتمل علمه مبلغ مقادير الإجرام ، فإذا لم يحتمل علمهم مبلغ مقاديرها لم يحتمل معرفة مقادير عقوباتها ، فإذا كان كذلك فحق القول فيه الاتباع والتسليم - بعد العلم في الاتباع - أن اللّه لا يجزي بالسيئة إلا مثلها ، وباللّه التوفيق . ثم الكلام في قطع اليمين ما روي في حرف ابن مسعود - رضي اللّه عنه - : « فاقطعوا أيمانهما » « 1 » . وعن علي - رضي اللّه عنه - : قال : « إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى » « 2 » ، وعلى ذلك اتفاق الأمة . ثم المسألة في مقدار السرقة ، وليس في الآية ذكر مقدارها ، واختلف أهل العلم في ذلك : فقال بعضهم : تقطع في ربع دينار فصاعدا . وقال أصحابنا : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا أو دينار « 3 » . وقد روي من الأخبار ما احتج به كل فريق منهم : روي عن عائشة - رضي اللّه عنها - أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا . وعنها أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « تقطع يد السّارق في ربع دينار فصاعدا » « 4 » .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور ( 4 / 1464 ) ، رقم ( 737 ) ، والطبري ( 4 / 569 ) ، رقم ( 11912 ) وما بعده ، والبيهقي ( 8 / 270 ) ، وابن المنذر وأبو الشيخ ، كما في الدر المنثور ( 2 / 496 ) . ( 2 ) أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار ، كما في نصب الراية ( 3 / 374 ) ، ومن طريقه : الدارقطني في السنن ( 3 / 180 ) . ( 3 ) ينظر : الأم للشافعي ( 3 / 130 ) ، المهذب ( 2 / 278 ) ، روضة الطالبين ( 10 / 110 ) ، الهداية مع البناية ( 5 / 529 ) ، الاختيار ( 4 / 103 ) ، المغني لابن قدامة ( 12 / 416 ، 418 ) ، بداية المجتهد لابن رشد ( 2 / 447 ) . ( 4 ) أخرجه البخاري ( 12 / 96 ) كتاب الحدود : باب السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، حديث ( 6789 ) ، ومسلم ( 3 / 1313 ) كتاب الحدود : باب حد السرقة ونصابها ، حديث ( 4 ، 3 ، 2 / 1684 ) ، وأبو داود ( 4 / 546 ) كتاب الحدود : باب ما يقطع فيه السارق ، حديث ( 4383 ، 4384 ) ، والنسائي ( 8 / 87 ) كتاب قطع السارق : باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ، والترمذي ( 4 / 50 ) كتاب الحدود : باب في كم تقطع يد السارق ، حديث ( 1445 ) ، وابن ماجة ( 2 / 862 ) كتاب الحدود : باب حد السارق ، حديث ( 2585 ) ، وأحمد ( 6 / 360 ، 163 ، 249 ) ، والدارمي ( 2 / 172 ) كتاب الحدود : باب ما يقطع فيه اليد ، والشافعي ( 2 / 83 ) كتاب الحدود : باب في حد السرقة ، حديث ( 270 ) ، والحميدي ( 1 / 134 ) رقم ( 279 ) ، وأبو داود الطيالسي ( 1 / 301 -
تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 513 | أبي منصور الماتريدي / مجدي باسلوم