وروي عن عبيد بن عمير ، أنه كان يتوضأ لكل صلاة ، وتأول هذه الآية .
وروي عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - أنه كان يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان يوم فتح مكة ، صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ؛ فقال عمر - رضي اللّه عنه - يا رسول اللّه ، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله ؟ فقال : « إنّي عمدا فعلته يا عمر » « 1 » . وروي عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - : « لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرت في كلّ صلاة الوضوء ، ومع كلّ وضوء السّواك » « 2 » .
وكل ما روي من الأخبار بالوضوء لكل صلاة ، هو على الفضل عندنا والاستحباب لا على الحتم ؛ ألا ترى أنه روي عن [ النبي - صلى اللّه عليه وسلم ] « 3 » - أنه صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ، وقال : « إنّي عمدا فعلته » « 4 » ؛ دل ذلك [ على ] ما ذكرنا .
وقد يحتمل تأويل الآية معنى آخر : ما روي عن بعض الصحابة أن رسول اللّه - صلى
هامش
- ماء ، فمسح به ذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه ، ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم ، ثم قال : إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام ؛ إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صنع مثل ما صنعت وقال : « هذا وضوء من لم يحدث » . والحديث أخرجه البخاري ( 11 / 212 ) كتاب الأشربة : باب الشرب قائما ، ( 5616 ) ، بنحوه دون قوله : « هذا وضوء من لم يحدث » .
( 1 ) أخرجه أحمد ( 5 / 350 ، 351 ، 358 ) ، ومسلم ( 1 / 231 ) كتاب الطهارة : باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ( 86 - 277 ) ، وأبو داود ( 1 / 93 ) كتاب الطهارة : باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد ( 172 ) ، والترمذي ( 1 / 103 ) أبواب الطهارة : باب ما جاء أنه يصلّي الصلوات بوضوء واحد ( 61 ) ، والنسائي ( 1 / 86 ) كتاب الطهارة : باب الوضوء لكل صلاة ، وابن ماجة ( 1 / 413 ) كتاب الطهارة : باب الوضوء لكل صلاة ( 510 ) من حديث بريدة بن الحصيب ، به .
( 2 ) أخرجه مالك ( 1 / 66 ) كتاب الطهارة : باب ما جاء في السواك ، حديث ( 114 ) ، والبخاري ( 2 / 435 ) كتاب الجمعة : باب السواك يوم الجمعة حديث ( 887 ) ، ومسلم ( 1 / 220 ) كتاب الطهارة :
باب السواك حديث ( 42 / 252 ) ، وأبو عوانة ( 1 / 191 ) ، والنسائي ( 1 / 12 ) كتاب الطهارة : باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم ، حديث ( 7 ) ، والدارمي ( 1 / 174 ) ، كتاب الطهارة : باب في السواك ، والشافعي في « المسند » ( 1 / 30 ) كتاب الطهارة : باب في صفة الوضوء حديث ( 72 ) ، وفي « الأم » ( 1 / 23 ) باب السواك ، والحميدي ( 2 / 428 ) رقم ( 965 ) ، وابن خزيمة ( 1 / 72 ) ، وابن حبان ( 1068 ) ، وأبو يعلى ( 11 / 150 ) رقم ( 6270 ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( 1 / 44 ) ، والبيهقي ( 1 / 35 ) كتاب الطهارة ، والبغوي في « شرح السنة » ( 1 / 293 ) ، كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، به .
( 3 ) سقط من ب .
( 4 ) أخرجه مسلم ( 1 / 232 ) كتاب الطهارة : باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ( 86 / 277 ) ، وأبو داود ( 1 / 44 ) كتاب الطهارة : باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد ( 172 ) ، والترمذي ( 1 / 89 ) أبواب الطهارة : باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد ( 61 ) ، والنسائي ( 1 / 85 ) كتاب الطهارة : باب الوضوء لكل صلاة ، وابن ماجة ( 1 / 170 ) كتاب الطهارة وسننها : باب الوضوء لكل صلاة ( 510 ) .