تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
فقال : قطعوه أعضاء وكلوه « 1 » . وعن ابن عمر - رضي اللّه عنه - « 2 » كذلك روي أنه سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقيل : هل تكون الذكاة إلا في الحلق واللبّة ؟ « 3 » فقال : أما إنّها لو طعنت في فخذها ، أجزى عنك » « 4 » . وإذا ذكي بغير السّكين من نحو المروة « 5 » والقصبة « 6 » مما يقطع - يجوز . روي أن عدى بن حاتم - رضي اللّه عنه - قال : يا رسول اللّه ، أرسل كلبي فيأخذ الصيد ، وليس معي ما أذكيه به ؛ فأذبحه بالمروة أو القصبة ؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « أمر الدّم بما شئت ، واذكر اسم اللّه عليه » « 7 » . وكذلك روي عن علي [ بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - « 8 » ] « 9 » . وروي أن رجلا أشاط دم جزور بجدل ؛ فسأل النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : « إذا أنهرت الدّم
هامش
( 1 ) علّقه البخاري بنحوه في الموضع السابق ، ووصله ابن أبي شيبة ( 4 / 255 ) ، رقم ( 19835 ) . ( 2 ) علقه البخاري في الموضع قبل السابق ، ووصله عبد الرزاق ( 4 / 466 ) ، وابن أبي شيبة ( 4 / 256 ) ، رقم ( 19838 ) . ( 3 ) اللبة : جانب العنق ، أو هي وسط القلادة من النحر . ينظر : خلق الإنسان للأصمعي ( 214 ) ، ولثابت ( 244 ) . ( 4 ) أخرجه أحمد ( 4 / 34 ) ، وأبو داود ( 2 / 112 ) كتاب الذبائح : باب ما جاء في ذبيحة المتردية ، ( 2825 ) ، والترمذي ( 3 / 147 ) : أبواب الأطعمة ( 1481 ) ، والنسائي ( 7 / 228 ) كتاب الضحايا : باب ذكر المتردّية في البئر ، وابن ماجة ( 4 / 591 ) كتاب الذبائح : باب ذكاة الناد من البهائم ( 3184 ) ، وأبو يعلى ( 1503 ، 1504 ) ، وابن الجارود ( 901 ) ، والبيهقي ( 9 / 246 ) من طريق حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال : قلت : يا رسول اللّه ، ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبّة ؟ قال : لو طعنت في فخذها لأجزأك . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث . اه . قال الذهبي عن أبي العشراء : لا يدري من هو ولا من أبوه ، انفرد عنه حماد بن سلمة . ينظر : الميزان ( 7 / 400 ) . ( 5 ) هي الحجر المحدد ، وجمعها : مرو ، وهي حجارة بيض برّاقة يقدح منها النار ، وبها سميت المروة بمكة . ينظر : النظم المستعذب ( 1 / 224 ) . ( 6 ) القصبة : كل عظم مستدير أجوف . ينظر : المعجم الوسيط ( 737 ) . ( 7 ) أخرجه أحمد ( 4 / 256 ، 258 ، 377 ) ، وأبو داود ( 2 / 113 ) كتاب الذبائح : باب في الذبيحة بالمروة ( 2824 ) ، والنسائي ( 7 / 194 ) كتاب الصيد : باب الصيد إذا أنتن ، وابن ماجة ( 4 / 587 ) كتاب الذبائح : باب ما يذكي به ( 3177 ) ، وابن حبان ( 332 ) ، الطيالسي ( 1033 ) ، والبيهقي ( 7 / 279 ) ، من طريق سماك بن حرب عن مري بن قطريّ عن عدي بن حاتم ، به . ومريّ هذا لا يعرف ، تفرد عنه سماك ، قاله الذهبي في الميزان ( 6 / 403 ) . ( 8 ) أخرجه ابن أبي شيبة ( 4 / 254 ) ، رقم ( 19821 ) : حدثنا الفضل بن دكين ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن الوليد بن عتبة ، قال على : إذا لم تجد إلا المروة فاذبح بها . ( 9 ) سقط من ب .