تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
وروي عن علي - رضي اللّه عنه - قال : إذا طرفت بعينها ، أو ركضت برجلها أو حركت ذنبها - فهي ذكية « 1 » . وكذلك روي عن أبي الزبير أنه سمع عبيد بن عمير « 2 » - رضي اللّه عنه - يقول كذلك « 3 » ، وكأنه روي - مرفوعا - عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كذلك . وهذا - واللّه أعلم - إذا خنقها أو أوقذها - يغمى عليها ، فإذا ذبحت ، فحركت ذنبها ، أو طرفت عينها ، أو ركضت برجلها - أفاقت ؛ فاستدل بذلك على حياتها . وليس هذا كشاة ينزع الذئب أو السبع ما في بطنها ، وصارت بحال لا تتحامل ، إنها وإن تحركت أو طرفت بعينها فإنها لا تؤكل . وأصله : أن كل ما لو قطع العروق فتركت فماتت ، تكون ميتة ، فإذا أدركها في تلك الحال فذكاها ، كانت ذكية ، وكل ما لو صار بحال لو ماتت كانت ذكية ، فإذا أدركه في تلك الحال فذكاه ، كانت ميتة .
وَالْمُتَرَدِّيَةُ
: الممتنعة عن الذبح ، في المذبح ، إذا ذبح من غير المذبح يجوز أكله . وروي عن رافع بن خديج قال : أصبنا إبلا وغنما ، فندّ منها بعير ؛ فرماه رجل بسهم ؛ فحسبه ؛ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إنّ لهذه الإبل أوابد الوحش ، فإذا كان غلبكم شيء منها ، فاصنعوا به هكذا » « 4 » . وعن ابن عباس - رضي اللّه عنه - أنه قال - في البعير يتردى في البئر - إذا لم يقدر على منحره ؛ فهو بمنزلة الصيد ينحره من حيث أدرك « 5 » . وسئل علي بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - عن بعير تردى في بئر ، فصار أعلاه أسفله ؟
هامش
( 1 ) أخرجه الطبري ( 9 / 503 ) ، رقم ( 11038 ) . ( 2 ) في ب : عبيد بن زبير . ( 3 ) أخرجه الطبري ( 9 / 504 ) ، رقم ( 11042 ) . ( 4 ) أخرجه البخاري ( 11 / 68 ) كتاب الذبائح والصيد : باب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش ( 5509 ) ، ومسلم ( 3 / 1558 ) كتاب الأضاحي : باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام ، ( 20 - 1968 ) ، أحمد ( 4 / 140 ) ، وأبو داود ( 2 / 112 ) كتاب الذبائح : باب في الذبيحة بالمروة ( 2821 ) ، والترمذي ( 3 / 155 ) : أبواب الأحكام ( 1491 ) ، والنسائي ( 7 / 228 ) كتاب الضحايا : باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها ، وابن ماجة ( 4 / 590 ) كتاب الذبائح : باب ذكاة النادّ من البهائم ( 3183 ) من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جدّه رافع بن خديج ، به . ( 5 ) علقه البخاري ( 11 / 67 ) كتاب الذبائح والصيد : باب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش ، قبل الحديث رقم ( 5509 ) ، ووصله عبد الرزاق كما في فتح الباري ( 11 / 68 ) ، وابن أبي شيبة ( 4 / 251 ) ، رقم ( 19784 ) .