تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
إن كان ذكرا يكون لكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي للولد . وإن كان أنثى فلها النصف ، وللأبوين السدسان ، والباقي للأب ؛ على ما جاء في الخبر : « ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر » « 1 » . وقالت الروافض : الباقي للابنة « 2 » ، ذهبوا في ذلك إلى أن الذي يقابل الابنة « 3 » هو الابن ، والذي يقابل الأب هي الأم ، فالذي يقابل الابنة « 4 » هو أولى بإحراز الميراث من الذي يقابل الأم ؛ وهو الأب ؛ فعلى ذلك الذي يقابل الابن - وهي الابنة - أولى بذلك من الذي يقابل الأم ؛ وهو الأب . وأما عندنا : فإن الأب أولى بذلك من الابنة « 5 » ؛ لأن للأب حقّين : حق فريضة ، وحق عصبة : أمّا حق الفريضة بقوله :
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
، وأما حق العصبة بقوله - عزّ وجل - :
وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
: جعل الباقي له ؛ فذو حقين أولى بذلك من ذي حق واحد ، والابنة « 6 » ليس لها إلا حق الفريضة ؛ لذلك كان الأب أولى . وفي الخبر دلالة أن حكم الابنتين وما فوقهما سواء ، وهو الثلثان : ما روي عن جابر ابن عبد اللّه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بابنتين إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت : يا رسول اللّه ، هاتان ابنتا ثابت [ بن قيس ] « 7 » ، أصيب معك يوم أحد ، وقد أخذ عمهما مالهما وميراثهما ، ولم يدع لهما شيئا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول اللّه ؟ فو اللّه لا تنكحان إلا ولهما مال ، فنزل قوله - تعالى - :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
؛ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعم الجاريتين : « أعطهما الثّلثين ، وأعط أمّهما الثّمن ، ولك ما بقي » « 8 » . ثم في الآية دلائل :
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري ( 12 / 27 ) كتاب الفرائض : باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج ، حديث ( 6746 ) ، ومسلم ( 3 / 1233 ) كتاب الفرائض : باب ألحقوا الفرائض بأهلها ، حديث ( 2 / 1615 ) ، وأحمد ( 1 / 313 ) ، والدارمي ( 2 / 368 ) كتاب الفرائض : باب العصبة ، وأبو داود ( 3 / 319 ) كتاب الفرائض : باب ميراث العصبة ، حديث ( 2898 ) ، وابن ماجة ( 2 / 915 ) كتاب الفرائض : باب ميراث العصبة ، حديث ( 2740 ) ، والترمذي ( 4 / 364 - 365 ) كتاب الفرائض : باب في ميراث العصبة ، حديث ( 2098 ) . ( 2 ) في ب : للبنت . ( 3 ) في ب : البنت . ( 4 ) في ب : البنت . ( 5 ) في ب : البنت . ( 6 ) في ب : البنت . ( 7 ) ما بين المعقوفين سقط من ب . ( 8 ) تقدم تخريجه أول السورة .