تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ثم قوله :
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ
يرجع إلى وجهين : أحدهما : إلى ترك الركعتين ، وإن لم يتم السفر بعد الخروج [ له ] « 1 » ، وليس كسائر الأعذار ، [ نحو الحيض ] « 2 » إذا لم يتم أنه يلزم إعادة المتروك ، والإغماء ، ونحو ذلك ، وأمر الصوم في السفر [ بعد الخروج له ليس كسائر الأعذار ؛ فلا ] « 3 » يعاد . والثاني : ليس عليكم جناح في السفر ، وإن كان ذلك اختيارا منكم لترك صلاة الحضر ، أوليس عليكم ما على المقيم [ من الجناح إن ] « 4 » لم يتم ، فإذا رجع الجناح إلى ذلك بقي الأمر بالقصر ، وإن خرج بحد الخبر ؛ إذ قد يكون خبرا في المخرج أمرا في الحقيقة نحو قوله - تعالى - :
إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ . . .
الآيات [ الأنفال : 65 ] ، ونحو ذلك كقوله - تعالى - :
فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ
أنه لما صار : « لا جناح » راجعا إلى ما كان ثمّ من الأصنام أو الفعل ؛ بقي حق الأمر [ بالطواف ، وإن كان في مخرج الخبر ، وصار من اللوازم ، دليل ذلك الأمر الوارد في الآية والظاهر من فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الأسفار . ولا يحتمل أن يكون [ . . . ] « 5 » يضيع من الجميع ] « 6 » ، واللّه أعلم . قوله تعالى :

[ سورة النساء ( 4 ) : الآيات 102 إلى 103 ]

وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً ( 102 ) فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ( 103 ) وقوله - عزّ وجل - :
وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ . . .
الآية . اختلف أهل العلم في صلاة الخوف : قال بعض أهل العلم « 7 » : يجعل الإمام القوم طائفتين ، يصلي بالطائفة [ الأولى ] « 8 »
هامش
( 1 ) سقط من ب . ( 2 ) في أ : الأخرى . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في ب : إذا ترك أنه . ( 4 ) في أ : الصحيح لو . ( 5 ) في ب : كلمة غير واضحة . ( 6 ) بدل ما بين المعقوفين في أ : بالصواب عن الجميع . ( 7 ) ينظر : المبسوط ( 2 / 48 ) ، والأصل ( 1 / 398 ) ، والهداية ( 1 / 89 ) ، وتبيين الحقائق ( 1 / 232 ، -