وروى عن ابن عباس - رضي اللّه عنه - قال : فرض اللّه - تعالى - صلاة الحضر أربعا ، وصلاة السفر ركعتين ، وصلاة الخوف ركعة ، على لسان نبيكم « 1 » .
وكذلك روى عن جابر بن عبد اللّه - رضي اللّه عنه - قال : صلاة الخوف ركعة ، ركعة « 2 » .
وقال آخرون : إنما رخص اللّه - تعالى - في قصر الصلاة من أربع إذا كان الخوف ، فردها إلى ركعتين رخصة .
وقالوا ثمّ : إن رسول اللّه أعلمنا أن اللّه - تعالى - تصدق علينا أن نقصر في حال الأمن ؛ فثبت بالسنة أن القصر في غير الخوف جائز ؛ كما أجازه اللّه في حال الخوف .
والقصر - في قول هؤلاء - أن تردّ الأربع إلى ركعتين ، والقصر في قول الأولين أن يرد الركعتان في حال الخوف إلى ركعة .
وقال غيرهم : القصر إنما كان في حال الخوف كما قال اللّه تعالى . فأما الآن : فإن المسافر إذا صلى ركعتين ، فليس ذلك بقصر ؛ ولكنه إتمام بقول عمر - رضي اللّه عنه - حيث قال : صلاة السفر ركعتان ، تمام غير قصر على لسان نبيكم « 3 » .
وروي أن رجلا سأل عمر - رضي اللّه عنه - عن قوله - تعالى - :
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
، قال : وقد أمن الناس اليوم ؟ ! . فقال عمر - رضي اللّه عنه - : عجبت مما عجبت منه ؛ فسألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : « صدقة [ تصدّق اللّه تعالى بها ] « 4 » عليكم فاقبلوا صدقته » « 5 » ؛ فيحتمل أن يكون قوله : « صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر » - يريد به أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما قال : « صدقة تصدّق اللّه بها عليكم » ؛ [ صار الفرض ] « 6 » ركعتين وارتفع القصر ، وصارت الركعتان تماما غير قصر ؛ إذ كانتا هما
هامش
( 1 ) أخرجه ابن جرير ( 9 / 137 ) رقم ( 10336 ) ، وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 374 ) وعزاه له .
( 2 ) أخرجه الطبري ( 9 / 138 ) رقم ( 10340 ) ، وروى صلاة الخوف من حديث جابر : البخاريّ ( 7 / 426 ) كتاب المغازي : باب غزوة ذات الرقاع ( 4136 ) ، ومسلم ( 1 / 576 ) كتاب صلاة المسافرين : باب صلاة الخوف ، رقم ( 311 - 834 ) .
( 3 ) أخرجه ابن جرير ( 9 / 134 ) ( 10327 ) عن ابن عمر ، وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 373 ) وعزاه لعبد بن حميد ، عن سماك الحنفي ، عن ابن عمر .
( 4 ) في ب : تصدقها اللّه .
( 5 ) أخرجه مسلم ( 1 / 47 ) كتاب صلاة المسافرين : باب صلاة المسافرين ( 4 / 686 ) ، وأبو داود ( 1 / 384 ) كتاب الصلاة : باب صلاة المسافر ( 1199 ) ، والترمذي ( 5 / 227 ) ، وفي التفسير : باب ( 5 ) ( 3034 ) ، وابن ماجة ( 1 / 339 ) في إقامة الصلاة : باب تقصير الصلاة ( 1065 ) ، والشافعي ( 1 / 311 ) .
( 6 ) في أ : فرضت .