أحدهما : أن يكون « 1 » الرامي في الماء حسب « 2 » أنه يحسن أن يسبح ، وذلك موجود في كثير من الناس ؛ فصار ذلك شبهة يزول بها القصاص عن الرامي ، وأما الذي رمى صاحبه في النار ليس له أن يدعى مثل تلك الشبهة ؛ لذلك لم يزل عنه القصاص .
والثاني : أن النار جارحة ؛ ألا ترى أنها تستعمل في موضع السلاح ، ويحارب بها ؟ ! وهي من أشد السلاح ، ولا كذلك الماء ؛ لذلك افترقا .
ثم القول في مبلغ الدية من الإبل ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه ودى رجلا بمائة من الإبل « 3 » وروي أن الكتاب الذي كتبه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعمرو بن حزم « 4 » في العقول في النفس مائة من الإبل « 5 » .
وما روينا من خبر ابن عمر - رضي اللّه عنه - قال : خطب [ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ] « 6 » فقال :
« ألا إنّ قتيل خطأ العمد فيه الدّية مغلّطة مائة من الإبل » « 7 » .
ثم القول في أسنان الإبل في الدية ما روى عن عبد اللّه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « دية الخطأ أخماس » « 8 » ، وكذلك روي عن عبد اللّه بالأخماس ، وعن عمر - رضي اللّه عنه - كذلك .
هامش
( 1 ) في ب : يقول .
( 2 ) في ب : حسبت .
( 3 ) أخرجه البخاري ( 12 / 239 ، 240 ) ، كتاب الديات : باب القسامة ، رقم ( 6898 ) ، ومسلم ( 3 / 1292 ) كتاب القسامة : باب القسامة ، رقم ( 2 - 1669 ) ، وأبو داود ( 2 / 288 ، 289 ) كتاب الزكاة : باب كم يعطي الرجل ؟ رقم ( 1638 ) ، والبغوي في شرح السنة ( 5 / 399 ) .
( 4 ) هو أبو الضّحاك عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان - بفتح اللام - ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري ، ومنهم من ينسبه في بنى مالك ابن جشم بن الخزرج . وفي نسبه خلاف غير هذا . أول مشاهده : الخندق وله خمس عشرة سنة . استعمله النبي صلى اللّه عليه وسلم على نجران سنة عشر ، ومات سنة ثلاث وخمسين بالمدينة . وقال أبو موسى في تاريخه : سنة إحدى وخمسين ، وقيل : سنة أربع . وذكر ابن سعد عن الواقدي قال : وبقي عمرو بن حزم حتى أدرك بيعة معاوية بن أبي سفيان لابنه يزيد ، ومات بعد ذلك بالمدينة .
ينظر : تهذيب الأسماء واللغات ( 2 / 26 ) ، وتهذيب التهذيب ( 8 / 18 ) .
( 5 ) أخرجه مالك في الموطأ ( 2 / 849 ) كتاب العقول : باب ذكر العقول رقم ( 1 ) ، والنسائي ( 8 / 57 ، 58 ) كتاب القسامة : باب ذكر حديث عمرو بن حزم ، والحاكم في المستدرك ( 1 / 397 ) ، والبغوي في شرح السنة ( 5 / 402 ) ، رقم ( 2532 ) .
( 6 ) في ب : النبي عليه السلام .
( 7 ) رواه أحمد في المسند ( 2 / 11 ) ، وأبو داود ( 4 / 184 ) كتاب الديات : باب في دية الخطأ رقم ( 4549 ) ، والنسائي ( 8 / 42 ) كتاب القسامة : باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء ، وابن ماجة ( 2 / 878 ) كتاب الديات : باب دية شبه العمد ، رقم ( 2628 ) ، من حديث عبد اللّه بن عمر .
( 8 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 8 / 74 ) كتاب الديات : باب من قال : هي أخماس ، وجعل أحد أخماسها بني المخاض دون بني اللبون .