تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
المعاهدين الدية ؛ لأنهم لا يرثونه ، وإنما يرثونه إذا كان معاهدا ، وهذا يؤيد قول أصحابنا - رحمهم اللّه - في وجوب كمال دية المسلم على قاتل المعاهد . وقد روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه ودى ذميّا دية مسلم ، وحديث عمرو بن أمية : أنه كان ببعض الطريق ، فأقبل « 1 » رجلان من بني عامر حتى نزلا في ظل هو فيه ، وكان معهما « 2 » عهد من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم يعلم به عمرو ، وقد علم أنهما من بني عامر ، فلما ناما عدا عليهما فقتلهما ، وهو يرى أنه أصاب منهما ثأره من بني عامر ، فلما قدم عمرو على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : لقد قتلت قتيلين لأدينهما . فوداهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « 3 » . ومعلوم أن الدية كانت تامة وإن لم تسم ؛ لأن العرب كانت لا ترضى أن تنتقص دياتها عن ديات المسلمين . وعن ابن عباس - رضي اللّه عنه - : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم جعل دية العامريّين دية الحرّين المسلمين « 4 » . وعن ابن مسعود « 5 » - رضي اللّه عنه - قال : دية أهل الكتاب مثل دية المسلم « 6 » . فإن قيل : روي « 7 » عن عمر - رضي اللّه عنه - قال : دية اليهودي والنصراني أربعة [ آلاف درهم ] « 8 » ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم « 9 » . عن عثمان - رضي اللّه عنه - مثله . قيل : يحتمل هذا ما روي عن عمر : أنه قوّم الإبل فبلغت قيمتها أربعة آلاف درهم ، ثم قومها ثانيا فبلغت ستة آلاف ، إلى أن بلغت عشرة آلاف « 10 » ، أو ما ذكر ، فيحتمل أنه لما قومها فبلغت أربعة آلاف كان ذلك في دية يهودي أو نصراني ؛ فظن الراوي أنه إنما أوجب أربعة آلاف ؛ لأنه دية النصراني أو اليهودي ، فروي على ذلك مع ما روي عن عمر وعثمان
هامش
( 1 ) في ب : أقبل . ( 2 ) في ب : مقيما . ( 3 ) ذكره الهيثمي في المجمع ( 6 / 132 ) ، وعزاه للطبراني عن محمد بن إسحاق ، وقال : رجاله ثقات إلى ابن إسحاق ، وذكره الحافظ في الفتح ( 7 / 331 ) ، وابن كثير في تفسيره ( 8 / 73 ) . ( 4 ) أخرجه الترمذي في سننه ( 3 / 75 ) باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة ( 1404 ) ، وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وابن عدي في الكامل ( 3 / 1221 ) . ( 5 ) في أ : ابن عباس . ( 6 ) أخرجه ابن جرير ( 9 / 51 ) ( 10145 ) . ( 7 ) في أ : أدى . ( 8 ) في ب : لأن ديتهم . ( 9 ) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 9 / 53 - 54 ) ( 10160 - 10166 ) ، وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 348 ) ، وزاد نسبته للشافعي في مسنده ، وعبد الرزاق في المصنف ، وابن أبي شيبة في المصنف . ( 10 ) أخرجه ابن جرير ( 9 / 50 ) ، ( 10143 ) بلفظ : « فجعلها اثني عشر ألف درهم وألف دينار » ، والبيهقي في سننه ( 8 / 76 ) كتاب الديات : باب إعواز البل .
تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 315 | أبي منصور الماتريدي / مجدي باسلوم