تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
واحد منهم الكفارة على التمام ؛ لما انفرد كلّ بما لزمه من الحق بدينه في التضييع ؛ وعلى هذا قولهم في المحرمين يقتلون الصيد : إن كل واحد منهم جنى على إحرامه الذي لم يتصل إحرامه بإحرام غيره ، على أن النفس إذ هي لا تحتمل التجزئة ؛ لم يتجزأ المجعول لها ، وعلى ذلك أمر القصاص ، والدية ، لم تجب في الحقيقة للنفس ؛ إذ هي قد تجب لما دونها فيما يحتمل التجزئة أكثر مما يجب للنفس ، وإذا بلغت النفس فسقط بعض ما له منها حكم الوجوب ، ولما هي ترجع إلى غير الجاني . ومحال أخذ الكل ممن يرجع إليه بالكل بما يكون في طلب التخفيف الإجحاف وإهلاك الخلق ، ولما كان حق النفس من حيث القتل في المال يختلف ، ومن حيث القصاص والكفارة لا تثبت أن المرجع في هذين إلى أحوال في نفس القاتلين من دين يضيع حقه أو امتناع عن احتمال التجزئة أو إحياء أريد بالموضوع ، ولو لم يجعل في الجماعة لذهب فائدة الإحياء ؛ إذ الوجود بالآحاد غير فيبطل الإحياء في أبلغ أحوال الحاجة إليه ، ثم إذا رجع أمر الكفارة إلى من تولى قتله وقد سبق عليه أمر الدية ، كقوله - تعالى - :
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
بمعنى : عليه تحرير ما ذكر ، وقد أوجب عليه ، وعلى ذلك جميع ما في القرآن من الأمر على إثر الأسباب . ثم نسق على ذلك بقوله :
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ
فحقها أن تكون عليه والخبر الوارد عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في أمر العقل الذي توارثته الأمة إلى يومنا هذا ، بل الأمم ، حتى كأن قد ظهر عن أمر الرسل « 1 » السالفة بحق التواتر في المؤمنين « 2 » بهم والمنكرين لهم ؛ فكان ذلك بحق التعاون ؛ ولذلك قال أصحابنا - رحمهم اللّه - في الذين لا عاقلة لهم : تجب الدية « 3 » في أموالهم . وعلى ذلك فيما يظهر بأقاويلهم دون البينات وهو الحق ؛ إذ فيما يجب فيه القصاص أنفسهم تتلف ، فعلى ذلك الدية . والأصل في ذلك : أن معنى القصاص معقول أيد الذي ذكره اللّه - تعالى - في القرآن من قوله :
وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ
[ البقرة : 179 ] فلا معنى لصرف ذلك إلى غير المتولى ؛ لما يذهب الحياة . وجائز شرع ذلك بحق العقل ؛ لينزجر الناس به ، ولتسلم لهم الحياة التي « 4 » هي ألذ الأشياء ؛ إذ بها تعرف اللذات كلها ، وذلك المعنى ليس نفس القتيل أحق من غيره من أن
هامش
( 1 ) في أ : الرسول . ( 2 ) في ب : المؤمن . ( 3 ) في ب : بالدية . ( 4 ) في ب : الذي .