تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
الماء فيتيمم « 1 » . وعن ابن عباس - رضي اللّه عنه - قال : هو المسافر « 2 » . وقيل :
وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ
نهى الجنب أن يدخل المسجد « 3 » ومكان الصلاة إلا عابري سبيل ، إلا مجتازا « 4 » . ومن تأول الآية على المرور في المسجد فهو غير بعيد ؛ يقول : إنما كره للجنب أن يستوطن المسجد ، فأما المار لأمر يعرض له ، فقد رخص له ؛ ألا ترى أن الجنب رخص « 5 » له أن يقرأ بعض الآية ، ولا يجوز أن يتمها ، فمروره في المساجد إذا لم يجلس فيه كقراءته بعض الآية إذا لم يتمها ، وعلى ذلك أمر الجنب . واستثناء عابري السبيل يكون على فعل الصلاة بالتيمم ؛ فيكون في الآية دلالة التيمم للجنب ، أو المكان ؛ فيباح الدخول فيه على العبور فيه بالتيمم أيضا ؛ فعلى ذلك عندنا الدخول للاغتسال فيه إذا كان منه « 6 » بالتيمم ، واللّه أعلم . وإذا أبيح للجنب دخول المسجد بالتيمم ؛ فثبت أن التيمم قد جعل له الطهارة ، فله الصلاة به لعذر ، واللّه أعلم . وقوله - عزّ وجل - :
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ . . .
الآية . أباح اللّه - تعالى - للمريض المقيم أن يتيمم ، والآية ذكرت المرض عامّا ، وأجمعوا أن المريض الذي لا يخاف أن يضر به الماء لا يتيمم ، وإنما أجازوا أن يتيمم إذا خاف ضرر
هامش
( 1 ) أخرجه ابن جرير ( 8 / 379 - 380 ) ( 9537 ، 9540 ) ، وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 294 ) وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب . ( 2 ) أخرجه ابن جرير ( 8 / 379 - 380 ) ( 9535 ، 9539 ) ، وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 295 ) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني عن ابن عباس . ( 3 ) في ب : المساجد . ( 4 ) أخرجه ابن جرير ( 8 / 282 - 384 ) ( 9556 ) عن أبي الزبير المكي ، وبمعناه : عن : ابن مسعود رقم ( 9552 ) وابن عباس ( 9553 ، 9555 ) ، وإبراهيم النخعي ( 9558 ، 9559 ، 9560 ، 9568 ) وسعيد بن جبير ( 9561 ) والحسن البصري ( 9557 ) ( 9565 ) وأبي عبيدة ( 9562 ) وعكرمة ( 9563 ) وأبي الضحى ( 9564 ) الزهري ( 9566 ) يزيد بن أبي حبيب ( 9567 ) مجاهد ( 9569 ) وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 295 ) ؛ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس . ( 5 ) في ب : يرخص . ( 6 ) في ب : فيه .