تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
وهم ذوو قرابة ، وله حقان : حق الجوار ، وحق الرحم ، كذلك روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم [ أنه ] « 1 » قال : « الجيران ثلاثة : جار له حقّ واحد ، وجار له حقّان ، وجار له ثلاثة حقوق : فأمّا الّذي له حقوق ثلاثة : حقّ القرابة ، وحقّ الإسلام ، وحقّ الجوار ، والّذي له حقّان : حقّ الإسلام ، وحقّ الجوار ، والّذى له حقّ واحد هو حقّ الجوار خاصّة » « 2 » . وقوله - عزّ وجل - :
وَالْجارِ الْجُنُبِ
خص اللّه - سبحانه وتعالى - الجار الجنب دون غيره من الجيران غير الملازقين ، وكان ذلك دليلا على أن الحقوق التي تلزم بالجوار إنما تلزم « 3 » في الجيران الملازقين « 4 » ؛ لأنهم الجيران بالملك ، يمس ملك بعضهم بعضا ، ويلصق « 5 » به ؛ كما في الرحم يمس أنفس بعضهم لبعض ، ولهذا قال أبو حنيفة - رضي اللّه عنه - : إنه إذا أوصى لجيرانه ، فالوصية للملازقين دون غيرهم ؛ لأنهم هم الذين يلزم لبعضهم على بعض حقوق يقومون بأدائها في حال حياتهم ، فإذا « 6 » ماتوا فأوصوا إنما أوصوا بأداء ما كان بينهم ، وكذلك قال في الوصية لذوي قرابته : إنها لقرابته الذين يفرض عليهم صلتهم إذا كانوا أحياء ، فإذا مات فأوصى فإنما يوصى بأداء ما كان يؤدي في حال حياته ، وذلك مما عليه الأداء ؛ وفيه دليل على أن الشفعة « 7 » الواجبة للجار إنما تكون للجار الجنب الملازق « 8 » دون غيره من
هامش
( 1 ) سقط من ب . ( 2 ) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 5 / 207 ) من طريق الحسن عن جابر ، وقال عنه : غريب من حديث عطاء عن الحسن ؛ لم نكتبه إلا من حديث ابن أبي فديك ، وذكره الهيثمي في المجمع ( 8 / 167 ) وقال : رواه البزار عن شيخه عبد اللّه بن محمد الحارثي وهو وضاع . والعجلوني في كشف الخفا ( 1 / 393 ) وقال : رواه البزار وأبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم عن جابر وهو ضعيف . ( 3 ) في أ : تكون . ( 4 ) في ب : المتلازمين . ( 5 ) في ب : ولصق . ( 6 ) في ب : فأما إذا . ( 7 ) عرّفها الحنفية بأنها : ضمّ ملك البائع إلى ملك الشفيع ، وتثبت للشفيع بالثمن الذي بيع به ، رضي المتبايعان أو شرطا . عرفها الشافعية بأنها : حقّ تملك قهري يثبت للشّريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض . عرّفها المالكية بأنها : استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه . عرفها الحنابلة بأنها : استحقاق انتزاع الإنسان حصّة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها . انظر : الاختيار ( 2 / 56 ) ، حاشية ابن عابدين ( 5 / 137 ) ، فتح القدير : ( 9 / 368 ) ، المبسوط ( 14 / 90 ) ، حاشية البجيرمي ( 3 / 145 ) ، مغني المحتاج ( 2 / 296 ) ، منح الجليل ( 3 / 582 ) ، الإنصاف ( 6 / 250 ) ، الكافي ( 2 / 416 ) .