والنفقة .
استدل الشافعي - رحمه اللّه - بقوله - تعالى - : ] « 1 »
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ . . .
الآية ، على أن النكاح لا يجوز إلا بالولي ، فصرف تأويل الآية إليهم ، وفيها :
وَبِما أَنْفَقُوا
فيلزم الأولياء النفقة ، وهو لا يقول به .
وبعد : فإن الآية لو كانت في الأولياء فهو في كل أمر لهن إليهم حاجة ؛ فيخرج ذلك مخرج الحق لهن في أن يتولوا لهن « 2 » العقود كلها ، ويقوموا في كفايتهن وكفالتهن ، لا أنهن لو قمن بأنفسهن يبطل فعلهن ؛ فمثله أمر النكاح .
وأهل التأويل يحملون الآية على الأزواج ، ومن تدبر الآية علم أنها فيما قال أهل التأويل دون الذي ذهب إليه الشافعي ، واللّه أعلم .
وقوله - عزّ وجل - :
فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ
.
عن ابن عباس - رضي اللّه عنه - قال :
قانِتاتٌ
يعني : مطيعات ، والقانت : هو المطيع « 3 » .
ويحتمل : مطيعات للّه تعالى « 4 » :
ويحتمل : مطيعات للأزواج « 5 » .
ويحتمل :
قانِتاتٌ
أي : قائمات بأداء ما فرض اللّه عليهن من حقوقه وحقوق أزواجهن .
وقوله - عزّ وجل - :
حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ
.
قيل : حافظات لما استودعهن اللّه من حقه ، وحافظات للغيب لغيب أزواجهن « 6 » .
وقيل : حافظات لأنفسهن - لغيبة أزواجهن - في فروجهن « 7 » .
ويحتمل :
حافِظاتٌ
« 8 »
لِلْغَيْبِ
أي : للّه في أموره ونواهيه ، والقيام بحقوقه ، وقانتات
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين سقط من ب .
( 2 ) في الأصول : هن .
( 3 ) أخرجه ابن جرير ( 8 / 294 ) ( 9318 ) ، وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 271 ) ، وزاد نسبته لابن أبي حاتم .
( 4 ) أخرجه ابن جرير ( 8 / 294 ) ( 9319 ) عن قتادة ، وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 271 ) ، وزاد نسبته لابن المنذر وعبد بن حميد .
( 5 ) أخرجه ابن جرير ( 8 / 294 ) ( 9322 ) عن سفيان ، وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 271 ) .
( 6 ) أخرجه ابن جرير ( 8 / 295 ) ( 9323 ) عن قتادة السدوسي ، وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 271 ) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر .
( 7 ) أخرجه ابن جرير ( 8 / 295 ) ( 9324 ) عن السدي ، وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 271 ) .
( 8 ) في ب : قاطعات .