الأولاد في قوله :
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ . . .
الآية ، ولكن ذكر في آية الوصية في قوله - تعالى - :
إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
[ البقرة : 180 ] ذكر الوصية للوالدين والأقربين ؛ ولم يذكر للأولاد - واللّه أعلم - أن الرجل قد يؤثر ولده على نفسه ، وعلى غيرهم من الأقرباء ، ولا كذلك الولد للوالد ؛ فذكر الوصية للوالدين والأقربين لهذا المعنى ؛ ليصل إليهم المعروف ، وأمّا الأولاد فإنهم لا يؤثرون عليهم « 1 » غيرهم ؛ لذلك لم يذكرهم ، واللّه أعلم .
وقيل في قوله :
وَلِكُلٍّ جَعَلْنا
أي : بينا ، فيكون فيها بيان ما في الأولى من المواريث .
ثم قيل في الموالى : إنهم هم العصبة « 2 » ، وقيل : هم أولياء الأب ، أو الأخ ، أو ابن الأخ ، وغيرهم من العصبة « 3 » .
وقيل : هي الورثة ، وهو قول ابن عباس « 4 » ، وكله واحد .
وروي عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - [ أنه ] « 5 » قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « أنا أولى بالمؤمنين ، من مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ، ومن ترك مالا أو ضياعا فأنا وليّه ؛ فلا دعاء له » « 6 » .
وعن ابن عباس - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « ألحقوا المال بالفرائض ،
هامش
( 1 ) في أ : يرثون على .
( 2 ) أخرجه ابن جرير ( 8 / 270 - 271 ) ( 9260 ) عن مجاهد ، و ( 9262 ) عن قتادة ، و ( 9265 ) عن ابن زيد .
وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 268 ) وعزاه لابن جرير عن ابن زيد ولابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن مردويه عن ابن عباس .
( 3 ) أخرجه ابن جرير ( 8 / 271 ) ( 9263 ) عن قتادة .
( 4 ) أخرجه البخاري ( 9 / 120 ) في التفسير : بابوَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ . . .الآية ( 4580 ) وابن جرير ( 8 / 270 ) ( 9258 ، 9259 ) .
وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 268 ) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والحاكم والبيهقي عن ابن عباس .
( 5 ) سقط من ب .
( 6 ) أخرجه البخاري ( 4 / 557 ) في الكفالة : باب الدين ( 2298 ) ، وفي الاستقراض ( 5 / 75 ) باب الصلاة على من ترك دينا ( 2398 ، 2399 ) وفي التفسير ( 8 / 376 ) باب سورة الأحزاب ( 4781 ) ، وفي النفقات ( 9 / 425 ) باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم : من ترك كلا أو ضياعا فإلىّ ( 5371 ) وفي الفرائض ( 12 / 11 ) باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم : من ترك مالا فلأهله ( 6731 ) ، وباب ابن عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج ( 6746 ) ، وباب ميراث الأسير ( 6763 ) . ومسلم ( 3 / 1237 ) في الفرائض : باب من ترك مالا فلورثته ، رقم ( 14 / 1619 ) .