يتفرقا » « 1 » - لكن معناه عندنا : أن يقول الرجل للرجل : بعتك عبدي بكذا ، فلصاحبه أن يقول : قبلت البيع ، ما دام في مجلسه .
أو يحتمل : أن يكون إذا قال : بعتك ، كان له الرجوع قبل أن يقول الآخر : قبلت .
على أن قوله - عليه السلام - : « ما لم يتفرّقا » ، لا يوجب أن يكون تفرقا عن المكان [ و ] « 2 » تفرق الأبدان ؛ ألا ترى أن اللّه - سبحانه وتعالى - قال :
وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ
، ولا يفهم المعنى من ذلك تفرق المكان والأبدان ؛ ولكن وقع ذلك على القول والطلاق .
على أن في الآية بيان تمام البيع بوجود التراضي بقوله :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
. ومما يدل على ذلك - أيضا - : قوله - تعالى - :
وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ
[ البقرة : 282 ] فلو كان البيع لا يتم بالتراضي ؛ فمتى يشهد : قبل التفرق أو بعد التفرق ؟ إن أشهد قبل التفرق ، فهل المقر صادق في أن لصاحبه عليه الثمن أو كاذب ؛ إذ كان البيع لم يتم ، وما ينفعه الإشهاد إن كان للمقر أن يبطل إقراره برد السلعة .
وإن كان إنما يشهد بعد التفرق فقد يجوز أن يتلف المال بالتفرق قبل الإشهاد ؛ فأين التحصين الذي أمر اللّه تعالى ؟ !
ومما يدل على تأويلنا في الخبر : ما روي عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا من بيعهما ، أو يكون بينهما خيار » ، وما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - : « البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا ، ولا يحلّ لأحد أن يعجّل فراقه خشية أن يستقيله » « 3 » .
وقوله : « يستقيله » يدل على أن ليس له أن يرده إلا بأن يقيله صاحبه ؛ ويدل قوله صلى اللّه عليه وسلم :
« ما لم يتفرّقا من بيعهما » - على أن التفرق هو الفراغ من عقد البيع لا غيره .
ومما يدل على أن الخيار ليس بواجب : قول عمر - رضي اللّه عنه - إن البيع عن صفقة أو خيار ؛ فكان موافقا لما روى أبو هريرة - رضي اللّه عنه - يقول : دل قوله - تعالى - :
لا تَأْكُلُوا . . .
إلى قوله :
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
- على الإذن في الأكل إذا وجدت التجارة عن تراض من الناس ، والتجارة معروفة عند جميع من له عقل ، ومعروف أن تفرق
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري ( 4 / 326 ) في البيوع : باب كم يجوز الخيار ( 2107 ) وفي ( 4 / 328 ) في باب البيعان ما لم يتفرقا ( 2111 ) ، ومسلم ( 3 / 1163 ) في كتاب البيوع : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ( 43 / 1531 ) .
( 2 ) سقط من ب .
( 3 ) تقدم .