تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الذهب « 1 » . قلنا : وزن نواة من الذهب يكون دينارا . فإن قيل : قد بين في الخبر قيمتها ثلاثة دراهم وثلث ، لكن لا ندري من كان المقوم للنواة ، ولا يجوز أن يجعل تقويم ذلك المقوم وتفسيره حجة على علمائنا حتى نعلم ذلك ، مع ما قال قوم : إن النواة عشرة دراهم ، وهو ما قال إبراهيم « 2 » . فإن قيل : روي عن جابر - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « من أعطى في نكاح ملء كفّه طعاما أو دقيقا أو سويقا فقد استحلّ » « 3 » . وكذلك يقول أصحابنا - رحمهم اللّه - ولكن يتم لها عشرة دراهم ، ولم يقل النبي صلى اللّه عليه وسلم : ولا شيء عليه سوى ذلك مع ما يقول المخالف لنا إذا كان المهر مما لا يتمول « 4 » لم يكن مهرا ، وملء الكف من الطعام لا يتمول ، وإن جعل ذلك مهرا فقد ترك أصله : أن ما لا يتمول فليس بمهر ، فكذلك ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى اللّه عليه وسلم قال : « زوّجتكها بما معك من القرآن » « 5 » ولم يذكر أن ليس عليه سوى ذلك ، وأهل العلم مجمعون على أن السورة لا تكون مهرا . ومن الحجة لعلمائنا ما روي عن جابر بن عبد اللّه - رضي اللّه عنه - عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « لا مهر دون عشرة » « 6 » . وروي عن علي - رضي اللّه عنه - قال : « لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم » « 7 » . وعن ابن عمر - رضي اللّه عنه - مثله .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري ( 10 / 145 - 146 ) في النكاح : باب قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها ( 5072 ) ، ومسلم ( 2 / 1042 - 1043 ) في النكاح : باب الصداق وجواز تعليم قرآن وخاتم حديد ( 1427 ) . ( 2 ) هو إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الأعور روى عن علقمة والأسود ، وروى عنه سلمة بن كهيل وزبيد اليمامي ، قال النسائي : هو ثقة . وقال الحافظ ابن حجر : ثقة ، لم يثبت أن النسائي ضعفه . ينظر : خلاصة الخزرجي ( 1 / 46 ) ، تقريب التهذيب ترجمة ( 186 ) . ( 3 ) أخرجه الدارقطني ( 3 / 243 ) بلفظه في كتاب النكاح : باب المهر ، وأحمد ( 3 / 355 ) ، وأبو داود ( 1 / 642 ) في النكاح : باب قلة المهر ( 2110 ) . والبيهقي في السنن ( 7 / 238 ) . ( 4 ) يتمول : يقال : تمول فلان مالا : إذا اتخذ قنية . ينظر : لسان العرب ( 6 / 4300 ) ( مول ) . ( 5 ) تقدم تخريجه قريبا . ( 6 ) أخرجه الدارقطني ( 3 / 246 - 247 ) في النكاح : باب المهر . والبيهقي في السنن ( 7 / 133 ، 240 ) ، وأبو يعلى في مسنده ( 4 / 72 ، 73 ) ( 2094 ) ، وذكره الزيلعي في نصب الراية ( 3 / 196 ) وعزاه للدارقطني والبيهقي عن جابر ، وذكروه والهيثمي في مجمع الزوائد ( 4 / 285 ) وقال : رواه أبو يعلى ، وفيه مبشر بن عبيد ، وهو متروك . ( 7 ) أخرجه البيهقي ( 7 / 240 ) في الصداق : باب ما يجوز أن يكون مهرا .