هامش
- قلت : ووثقه أيضا يعقوب بن سفيان فقال في المعرفة والتاريخ ( 1 / 435 ) : مدنى ثقة .
لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور .
قال البخاري في الضعفاء ( 220 ) : يعرف وينكر .
وقال أبو زرعة الرازي : منكر الحديث « سؤالات البرذعى » ص ( 356 ) .
وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث « علل الحديث » ( 2435 ) .
وقال النسائي : مدنى ليس بالقوى « الضعفاء والمتروكين » ( 403 ) .
وقال الدارقطني : مدنى يترك « سؤالات البرقاني » ( 301 ) .
حديث أنس :
أخرجه ابن ماجة ( 2 / 906 ) كتاب : الوصايا ، باب : لا وصية لوارث ، حديث ( 2714 ) ، والدارقطني ( 4 / 70 ) كتاب : الفرائض ، حديث ( 8 ) ، والبيهقي ( 6 / 264 - 265 ) كتاب :
الوصايا ، باب : نسخ الوصية للوالدين والأقربين ، من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس به .
قال البوصيري في الزوائد ( 2 / 368 ) : هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات .
حديث ابن عباس :
أخرجه الدارقطني ( 4 / 97 ) كتاب : الفرائض ، حديث ( 89 ) ، والبيهقي ( 6 / 263 ) كتاب :
الوصايا ، باب : نسخ الوصية للوالدين والأقربين ، من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس .
قال البيهقي : عطاء هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره . قاله أبو داود وغيره .
وأخرجه البيهقي ( 6 / 263 - 264 ) من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس .
قال الحافظ في التلخيص ( 3 / 92 ) : حديث حسن .
حديث جابر :
أخرجه الدارقطني ( 4 / 97 ) كتاب : الفرائض ، حديث ( 90 ) من طريق فضل بن سهل : ثنا إسحاق بن إبراهيم الهروي ، ثنا سفيان عن عمر عن جابر به .
قال الدارقطني : الصواب مرسل .
قال أبو الطيبآبادى في التعليق المغنى ( 4 / 97 ) : إسحاق بن إبراهيم الهروي ثم البغدادي أبو موسى ، وثقه ابن معين وغيره ، وقال عبد اللّه بن علي بن المديني : سمعت أبي يقول : أبو موسى الهروي روى عن سفيان عن عمرو عن جابر : « لا وصية . . . » الحديث .
كأنه سفيان عن عمرو مرسلا ، كذا في الميزان . ا . ه .
وللحديث طريق آخر :
أخرجه الدارقطني ( 4 / 152 ) كتاب : الوصايا ، حديث ( 12 ) من طريق نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لا وصية لوارث ، ولا إقرار بدين » .
حديث على :
أخرجه الدارقطني ( 4 / 97 ) كتاب : الفرائض ، حديث ( 91 ) من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « الدين قبل الوصية ، ولا وصية لوارث » .
ومن طريق يحيى أخرجه ابن عدي في الكامل ( 7 / 190 ) . -