تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ثم إن الزوجين يحكمان عن أنفسهما برضاع ولدهما لذلك يحتج « 1 » إلى نظير غيرهما ، ولا إلى رأى آخر ، لما لا يجوز أن يعدم شفقتهما جميعا عن ولدهما . وأما إذا كان الحكم لغيرهما أو على غيرهما فلا بد من أن يحكم غيره ، دليله : قوله تعالى :
يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ
[ المائدة : 95 ] ، وكقوله :
فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها
[ النساء : 35 ] ، فهذا الحكم على غيرهما ؛ ولذلك احتيج إلى غيرهما ؛ وذلك الزوجان يحكمان على أنفسهما وينظران لولدهما ؛ لذلك افترقا . واللّه أعلم . و ( الجناح ) و ( الحرج ) واحد : وهو الضيق ، ومعناه : أي لا ضيق ولا تبعة عليهما ، ولا إثم إذا أرادا فطامه بدون الحولين . وقوله :
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ .
فيه دلالة جواز الرضاع بعد الحولين وحرمته ؛ لأنه ذكر في قوله :
فَإِنْ أَرادا فِصالًا
بتراضيهما بدون الحولين . [ ثم قوله :
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ
يصير استرضاعا بعد الحولين ] « 2 » إذ ذكر الرضاع في الحولين بقوله :
لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ،
وذكر الفصال بدون الحولين بقوله :
فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ
فحصل قوله :
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ
بعد الحولين . وهذا يدل لقول أبي حنيفة ، رضى اللّه تعالى عنه ، ويقوى مذهبه . ويحتمل : أن تكون الآية في جواز استرضاع غير الأمهات إذا أبت الأم رضاعه ؛ وهو كقوله :
وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى
[ الطلاق : 6 ] . وقوله تعالى :
إِذا سَلَّمْتُمْ ،
يعنى إذا سلمتم الأمر لله تعالى ،
ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ،
أي قبلتم ، ليس هو على الإيتاء ، ولكن على القبول ، دليل ذلك قوله تعالى :
فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ
[ التوبة : 5 ] [ ليس هو الإيتاء نفسه ، ولكنه على القبول كأنه قال : فإن تابوا وقبلوا إقامة الصلاة وعهدوا إيتاء الزكاة فخلوا سبيلهم ، ] « 3 » فعلى ذلك الأول . و
آتَيْتُمْ
أي قبلتم إيتاء ما عهدوا وهو الأجر . وقد يكون
ما آتَيْتُمْ ،
أي : عقدتم عقد الإيتاء ؛ إذ الإيتاء هو الإعطاء والعطية عقدتم
هامش
( 1 ) في أ : يجتمع . ( 2 ) سقط في ط . ( 3 ) سقط في ط .