يحتمل
لِمَنْ أَرادَ
أن يزيد حتى يتم ، أو
لِمَنْ أَرادَ
أن يقتصر على التمام ، على أن الآية ليست في حق الحرمة ، لكنها في حق الفعل ؛ إذ قد يجب الحرمة لا بحولين .
وروى عن ابن عباس « 1 » ، رضى اللّه تعالى عنهما ، في تأويل قوله :
وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً
[ الأحقاف : 15 ] ، وقوله :
وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ
[ لقمان : 14 ] ، قال : إن كان الحمل ستة أشهر ، ففصاله في عامين ، وإن كان الحمل تسعة أشهر ، فيقدر الباقي ؛ فدل هذا على أن ( الحولين ) ليسا بشرط في الفطام ، ولا وقت له ، لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان . واللّه أعلم .
وقد ذكرنا أن قوله :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ،
يحتمل وجهين :
قيل : إنه في المطلقة ، وقيل : إنه في المنكوحة . وقد دللنا على أنه في المنكوحة .
واللّه أعلم .
وقوله :
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها .
قال قوم : قوله :
إِلَّا وُسْعَها ،
إلا ما يسع ويحل . لكن هذا لو كان على ما ذكر لكان بالأمر يحل ويسع ، فكان كأنه قال : لا نكلف إلا ما نكلف . وذلك لا يكون .
وقال قوم « 2 » :
إِلَّا وُسْعَها ،
يعنى : طاقتها وقدرتها . وهذا أشبه ، ومعناه : لا يكلف الزوج بالإنفاق عليهما والكسوة إلا ما يحتمل ملكه وإن كانت حاجاتها « 3 » تفضل عما يحتمله ملكه ، لم يفرض عليه إلا ما احتمله ملكه - واللّه أعلم - كقوله :
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
[ الطلاق : 7 ] .
ثم اختلف في تحريم الرضاع في حال الكبير « 4 » :
هامش
( 1 ) أخرجه ابن جرير ( 4953 ) ، وسعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه ( 1 / 512 ) .
( 2 ) قاله سفيان أخرجه ابن جرير عنه ( 4976 ) .
( 3 ) في أ ، ب : حاجتهم .
( 4 ) لا خلاف بين الفقهاء في أن ارتضاع الطفل وهو دون الحولين يؤثر في التحريم ؛ فقد قال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد - وهو الأصح المفتى به عند الحنفية - : إن مدة الرضاع المؤثر في التحريم حولان ؛ فلا يحرم بعد حولين . واستدلوا بقوله تعالى :وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَوقالوا : جعل اللّه الحولين الكاملين تمام الرضاعة ، وليس وراء تمام الرضاعة شئ . وقال عزّ من قائل :وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِوقال :وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراًوأقل الحمل ستة أشهر فتبقى مدة الفصال حولين ، ولحديث : « لا رضاع إلا ما كان في الحولين » ، ولحديث أم سلمة مرفوعا : « لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام » .
وقال ابن تيمية : وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يحرّم . واحتجوا بما في صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علىّ ، فقالت عائشة : أما لك في رسول اللّه أسوة حسنة ؟ قالت : إن -