عبادة عن سعيد عن قتادة في قوله الطلاق مرتان فنسخ هذا ما كان قبل فجعل اللّه حد الطلاق ثلاثا وجعل له الرجعة ما لم تطلق ثلاثا فهذا قول . . والقول الثاني أنها منسوخة بقوله
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
. . والقول الثالث أنها محكمة وافترق قول من قال أنها محكمة على ثلاث جهات . . فمنهم من قال لا ينبغي للرجل إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها إلا اثنتين لقول اللّه عز وجل
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
ثم إن شاء طلق الثالثة بعد وهذا قول عكرمة . . والقول الثاني أنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه إن شاء واحدة وإن شاء اثنتين وإن شاء ثلاثا هذا قول الشافعي . . والقول الثالث الذي عليه أكثر العلماء أن يطلقها في كل طهر طلقة واحدة . . واحتج لصاحب هذا القول بقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لعمر رضي اللّه عنه مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يجامعها . .
[ قال أبو جعفر ] وقد ذكرناه بإسناده فكانت السنة أن يكون بين كل طلقتين حيضة فلو طلق رجل امرأته وهي حائض ثم راجعها ثم طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة وقعت تطليقتان بينهما حيضة واحدة . . [ قال أبو جعفر ] وهذا خلاف السنة ولهذا أمر أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر . . ومن الحجة أيضا
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
لأن مرتين تدل على التفريق كذا هو في اللغة . . قال سيبويه وقد يقول سير عليه مرتين يجعله للدهر أي طرقا فسيبويه يجعل مرتين طرقا فالتقدير أوقات الطلاق مرتان وحدثنا . . أحمد بن محمد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان الثوري قال حدثني إسماعيل بن سميع عن أبي رزين أن رجلا قال . . يا رسول اللّه أسمع اللّه يقول
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
فأين الثالثة ؟ قال التسريح بإحسان . . وفي هذه الآية ما قد اختلف فيه اختلاف كثير وجعله بعضهم في المنسوخ بعد الاتفاق على أنه في مخالفة الرجل امرأته . . قال اللّه تعالى
وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ
« 1 » إلى آخر الآية . . قال عقبة بن أبي الصهباء سألت بكر بن عبد اللّه المزني عن الرجل يريد امرأته أن تخالفه فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا قلت فأين قول اللّه في كتابه
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
« 1 » قال نسخت . . قلت فأين جعلت ؟ قال في سورة النساء
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً
« 2 » والآية الأخرى . . [ قال أبو جعفر ] وهذا قول شاذ خارج عن الإجماع
هامش
( 1 ) سورة : البقرة ، الآية : 229
( 2 ) سورة : النساء ، الآية : 20