وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
« 1 » . . فمن ذلك من أهل التفسير من قال المتطهرين من أدبار النساء وقيل من الذنوب . . قال عطاء المتطهرين بالماء وهذا أولى بسياق الآية واللّه أعلم . . فأما الآية الثانية والعشرون فقد أدخلها بعض العلماء في الناسخ والمنسوخ وهو قتادة وذكرناها ليكون الكتاب مشتملا على ما ذكره العلماء .
باب ذكر الآية الثانية والعشرين
قال اللّه عز وجل
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
« 2 » الآية [ قال أبو جعفر ] فممن يجعلها في الناسخ والمنسوخ الضحاك عن ابن عباس وقتادة إلا أن لفظ ابن عباس أن قال استثنى ولفظ قتادة نسخ . . قال قال اللّه جل ثناؤه
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
ثم نسخ من الثلاثة الحيض المطلقات اللواتي لم يدخل بهن في سورة الأحزاب فقال جل ثناؤه
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها
« 3 » ونسخ الحيض عن أولات الحمل فقال جل ثناؤه
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
« 4 » [ قال أبو جعفر ] وقال غيرهم من العلماء ليس هذا بنسخ ولكنه تبيين بين اللّه به تعالى بين الاثنين أنه لم يرد بالأقراء الحوامل ولا اللواتي لم يدخل بهن . . ثم اختلف العلماء في الاقراء . . فقالوا فيها ثلاثة أقوال كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا محمود بن حسان قال حدثنا عبد الملك بن هشام قال حدثنا أبو زيد الأنصاري قال سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول . . العرب تسمي الطهر قرءوا وتسمي الحيض قرءوا وتسمي الطهر مع الحيض جميعا قرءوا . . وقال الأصمعي أصل القروء الوقت يقال قرأت النجوم إذا طلعت لوقتها [ قال أبو جعفر ] فلما صح في اللغة ان القرء الطهر والقرء الحيض وانه لهما وجب أن يطلب الدليل على المراد بقوله عز وجل
ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
« 2 » من غير اللغة الا أن بعض العلماء يقول هي الأطهار ويرده إلى اللغة من جهة الاشتقاق وسنذكر قوله بعد ذكرنا في ذلك عن الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار . . فممن قال الأقراء الأطهار عائشة بلا اختلاف عنها كما قرأ عليّ إسحاق بن إبراهيم بن جابر عن
هامش
( 1 ) سورة : البقرة ، الآية : 222
( 2 ) سورة : البقرة ، الآية : 228
( 3 ) سورة : الأحزاب ، الآية : 49
( 4 ) سورة : الطلاق ، الآية : 4