تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
ناسخة لها لأنها بعدها وجاز أن تكونا واجبتين وقد ثبت وجوبهما وان كان حديث قيس بن سعد بن عبادة ربما أشكل فتوهم سامعه النسخ في ذلك كما قرئ على . . أحمد بن شعيب بن علي عن محمد بن عبد اللّه بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس بن سعد قال . . أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله . . [ قال أبو جعفر ] وهذا الحديث لا يدل على النسخ لأنه قد ثبت أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قد أمرهم بها والأمر مرة واحدة يكفي ولا يزول الا بشيء ينسخه والقول بأنها واجبة على الغني والفقير قول أبي هريرة وابن عمر وأبي العالية والزهري وابن سيرين والشعبي ومالك والشافعي وابن المبارك غير أن الشافعي وابن المبارك قالا إن كان عنده فضل عن قوته وقوت من يقوته كانت واجبة عليه وأهل الرأي يقولون لا تجب زكاة الفطر على من تحل له الصدقة وقال إسحاق بن راهويه أوجب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم زكاة الفطر وعمل به الخلفاء الراشدون المهديون وهذا يدل على أنه اجماع . . وحدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد اللّه بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أنس عن نافع عن عبد اللّه بن عمر قال فرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين . . [ قال أبو جعفر ] وقد أشكل هذا الحديث على بعض أهل النظر فقال ليس على الرجال أن يخرجوا عن عبيدهم لأن العبد فرض عليه ولم يفرض على مولاه والحديث أن يخرج عنه فذلك على العبد أن يخرج عن نفسه إذا أعتق وهذا قول بالظاهر وقد بين ذلك الحديث الآخر الثابت الذي لا تدفع صحته روى عبد اللّه عن نافع عن ابن عمر قال أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد بصاع من شعير أو صاع من تمر فقد بين هذا الحديث وذلك فيجوز أن يكون المعنى على كل حر وعبد يخرج عنه الحر ويجوز أن يكون على بمعنى عن وذلك معروف في اللغة موجود قال اللّه تعالى
أَ فَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى
« 1 » لا نعلم اختلافا على ما يرى وأنشد النحويون :
إذا رضيت عليّ بنو قشير * لعمر أبيك أعجبني رضاها
قال محمد بن جرير أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت ثم اختلفوا في نسخها . . [ قال أبو جعفر ] فلما ثبتت بالإجماع وبالأسانيد الصحاح عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لم يجز أن تزال الا بالإجماع أو حديث يزيلها ويبين نسخها ولم يأت من ذلك شيء وصح عن الصحابة
هامش
( 1 ) سورة : النجم ، الآية : 12