تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
أرى أنه تجب فيه الزكاة لأنه أدم لأنه لا يؤكل بنفسه . . قال يعقوب ومحمد فيما بعد الأربعة كلما يؤكل ويبقى ففيه الزكاة فهذه الأقوال كلها تدل على أن الآية منسوخة لأنه ليس أحد منهم أوجب الزكاة في كل ما ذكر في الآية كله وأكثرهم اعتماده على الأشياء الأربعة فمن ضم إليها الحبوب وما يقتات فإنما قاسه عليها ومن ضم إليها الزيتون فإنما قاسه على النخل والعنب هكذا قول الشافعي بالعراق . . [ قال أبو جعفر ] وقد احتج من يذهب إلى أن الآية محكمة وان ذلك حق في المال سوى الزكاة بما حدثنا . . أبو علي الحسن بن عليب قال حدثنا عمران بن أبي عمران قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في قول اللّه تعالى
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
قال ما سقط من السنبل . . [ قال أبو جعفر ] وهذا الحديث لو كان فيما تقوم به حجة لجاز ان يكون منسوخا كالآية . . وقد قامت الحجة بأنه لا فرض في المال سوى الزكاة الا لمن تجب نفقته وثبت ذلك عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كما حدثنا . . بكر بن سهل قال حدثنا عبد اللّه بن يوسف قال أنبأنا مالك عن عمه أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد اللّه يقول . . جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع لصوته دويا ولا نفقه ما يقول حتى دنى فإذا هو يسأل عن الإسلام . . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم خمس صلوات في اليوم والليلة . . فقال هل علي غيرها قال لا الا أن تطوع قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا الا ان تطوع وذكر له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا الا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول واللّه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أفلح ان صدق فتبين بهذا الحديث مع صحة اسناده واستقامة طريقه انه لا فرض على المسلمين من الصلوات الا الخمس ولا من الصدقة الا الزكاة فلما ثبت انه لا يجب بالآية فرض سوى الزكاة وأنه ليس من الزكاة بد لم يبق الا أن تكون منسوخة فأما
وَلا تُسْرِفُوا
« 1 » فقد تكلم العلماء في معناه . . فقال سعيد بن المسيب معنى
وَلا تُسْرِفُوا
لا تمتنعوا من الزكاة الواجبة . . وقال أبو العالية كانوا إذا حصدوا أعطوا ثم تباروا في ذلك حتى أجحفوا فأنزل اللّه تعالى
وَلا تُسْرِفُوا
« 1 » . . وقال السدي لا تعطوا أموالكم وتقعدوا فقراء . . وقال ابن جريج نزلت في ثابت بن قيس جذ نخلا له فحلف لا يأتيه أحد إلا أعطاه فأمسى وليست له ثمرة فأنزل اللّه تعالى
وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
« 1 » . . وقال ابن زيد
وَلا تُسْرِفُوا
للولاة ولا تأخذوا ما لا يجب على الناس . . [ قال أبو جعفر ] وهذه الأقوال كلها غير متناقضة
هامش
( 1 ) سورة : الأنعام ، الآية : 141