تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
خمسة أقوال . . منهم من قال هي منسوخة بالزكاة المفروضة . . ومنهم من قال هي منسوخة بالسنة العشر ونصف العشر . . ومنهم من قال يعني بهذا الزكاة المفروضة . . ومنهم من قال هي محكمة واجبة يراد بها غير الزكاة . . ومنهم من قال هي على الندب . . فممن قال إنها منسوخة بالزكاة المفروضة سعيد بن جبير كما حدثنا . . جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال أنبأنا الوليد بن صالح قال أنبأنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قول اللّه تعالى
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
قال . . كان هذا قبل أن تنزل الزكاة كان الرجل يبدأ بعلف الدابة وبالشيء وهذا قول أبي جعفر محمد بن علي وعكرمة . . وقال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن . . وممن قال نسخت الآية بقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بالعشر ونصف العشر ابن عباس فيما روي عنه كما حدثنا . . أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
قال . . نسختها العشر ونصف العشر وقرئ على . . عبد اللّه بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح قال أنبأنا الثوري عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
قال نسختها العشر ونصف العشر . . وهذا قول محمد بن الحنفية والسدي . . وممن قال إنها الزكاة المفروضة أنس بن مالك كما حدثنا . . جعفر بن مجاشع قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا يزيد بن درهم عن أنس بن مالك
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
قال نسخها العشر ونصف العشر . . وهذا عبد اللّه بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال أنبأنا شعبة عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن قول اللّه عز وجل
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
قال الزكاة المفروضة . . [ قال أبو جعفر ] وهذا قول سعيد بن المسيب وجابر بن زيد وعطاء وقتادة وزيد بن أسلّم وحدثنا . . بكر بن سهل قال حدثنا عبد اللّه بن يوسف قال أنبأنا مالك في قول اللّه تعالى
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
أن ذلك الزكاة واللّه أعلم وقد سمعت من يقول ذلك . . [ قال أبو جعفر ] وقد قيل إن هذا قول الشافعي على التأويل لأنه يقول في معنى
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
لا يخلو من أن يكون ذلك وقت الحصاد أو بعده وبينت السنة انه بعده . . وقد قيل بل يجب على قول الشافعي أن تكون منسوخة لأنه يقول ليس في الرمان زكاة ولا في شيء من الثمار الا في النخل والكرم وفي نص الآية ذكر الرمان والزيتون . . وقد قال بمصر ليس في الزيتون الزكاة لأنه أدم فهذه ثلاثة أقوال . . والقول الرابع أن في المال حقا سوى الزكاة وان معنى
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
أن يعطي منه شيئا سوى الزكاة وأن يخلى بين المساكين وبين ما يسقط منه كما حدثنا . . جعفر بن محمد الأنباري
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم — صفحة 133 | أبو جعفر النحاس