تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الكبير ( تفسير القرآن العظيم ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وعن عياض بن غنم الأشعريّ ؛ قال : قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : [ يا عياض ؛ لا تزوّجنّ عجوزا ولا عاقرا ؛ فإنّي مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ] « 1 » ، وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : [ تزوّجوا الأبكار ؛ فإنّهنّ أعذب أفواها ؛ وأنتق أرحاما ؛ وأثبت مودّة ؛ وأرضى باليسير ، وإذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها ، فإنّ الشّعر أحد الجمالين ] « 2 » . وقال صلّى اللّه عليه وسلّم : [ تزوّجوا الزّرق فإنّ فيهنّ يمنا ] « 3 » أي سعادة . وعن عائشة قالت : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : [ أعظم نساء أمّتي بركة أصبحهنّ وجها وأقلّهنّ مهرا ] « 4 » ، وقال صلّى اللّه عليه وسلّم : [ أعلنوا بالنّكاح واضربوا عليه بالدّفوف ، وليولم أحدكم ولو بشاة ] « 5 » . وعن معاذ بن جبل قال : حضرت ملاك رجل من الأنصار مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فخطب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وأملك الأنصاريّ ، ثمّ قال له : [ على الألفة والخير والطّير الميمون ] فجاء بسلال فيها فاكهة وسكّر فلم ينتهبوه ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : [ ألا تنتهبون ؟ ] قالوا : يا رسول اللّه ! إنّك نهيتنا عن النّهبة يوم كذا وكذا ، فقال : [ إنّما نهيتكم عن نهبة العساكر ولم أنهكم عن نهبة الولائم ] ثمّ قال : [ ألا فانتهبوا ] « 6 » .
هامش
( 1 ) رواه الطبراني في الكبير : الحديث ( 1008 ) . والحاكم في المستدرك : كتاب معرفة الصحابة : الحديث ( 5321 ) . وفي مجمع الزوائد : ج 4 ص 258 ؛ قال الهيثمي : ( فيه معاوية بن يحيى الصوفي ، وهو ضعيف ) . ( 2 ) رواه الطبراني في الأوسط : الحديث ( 7673 ) . وابن ماجة في السنن : كتاب النكاح : الحديث ( 1861 ) . وفي مجمع الزوائد : ج 4 ص 259 ؛ قال الهيثمي : ( فيه أبو بلال الأشعري ، ضعفه الدارقطني ) . ( 3 ) أخرجه الديلمي في الفردوس : الحديث ( 2292 ) عن أبي هريرة . ( 4 ) في مجمع الزوائد : كتاب النكاح : باب اليمن في المرأة : ج 4 ص 255 ؛ قال الهيثمي : ( رواه أحمد والبزار ، وفيه ابن سخرة ، وهو متروك ) . ( 5 ) أخرجه الترمذي في الجامع : أبواب النكاح : باب ما جاء في إعلان النكاح : الحديث ( 1089 ) ، وقال : غريب . وابن ماجة في السنن : كتاب النكاح : الحديث ( 1895 ) . ( 6 ) رواه الطبراني في الأوسط : الحديث ( 118 ) . وأبو نعيم في الحلية : ج 6 ص 96 . وفي مجمع -