وفي باب الجهاد دليلا تقديرا آخر أن أحد الجهاد داخل تحت قوله :
( فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ )
وكان اللّه تعالى ميّز الجهاد من الظلم الذي هو إقدام على النّفوس والأموال ، وقوله تعالى :
( كَافَّةً )
منصوب على الحال .
قال قتادة وعطاء : ( كان القتال كثيرا في الأشهر الحرم ، ثمّ نسخ وأحلّ فيه بقوله :
( وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً )
يعني فيهنّ وفي غيرهنّ ) . وقال الزهريّ : ( كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يحرّم القتال في الأشهر الحرم ، ممّا أنزل اللّه من تحريم ذلك حتّى نزلت براءة ، وأحلّ قتال المشركين ) « 1 » .
وقال سفيان الثوريّ لمّا سئل عن القتال في الأشهر الحرم ، قال : ( لا بأس بالقتال فيهنّ وفي غيرهنّ ؛ لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم غزا هوازن وحنينا وثقيفا بالطّائف وحاصرهم في الشّوّال وبعض ذي القعدة ، فدلّ على أنّ حرمة القتال فيها منسوخ ) « 2 » .
قوله تعالى :
إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً ؛
أي إنّما تأخير الشّهر الحرام من المحرّم إلى صفر ، واستباحة المحرّم زيادة في الكفر يغلط ويخطئ بالنّساء سائر الكفّار ، ومن قرأ ( يضل ) صفر مكان المحرّم ، ويحرّمون المحرّم عاما فلا يقاتلون فيه ، ثم يقاتلون في صفر ،
( لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ ) ؛
أي ليوافقوا في العدد أربعة أشهر ، وكانوا يقولون : هذه أربعة بمنزلة أربعة . والمواطأة الموافقة ، وأصل النّسيء الحاضر ومنه بيع النّسيئة ، ومنه أنسأ اللّه في أجل فلان ، ومنه المنسأة وهي العصا يرجو بها ويؤخّر .
قرأ قتادة ومجاهد وأبو عمرو ونافع غير ورش « 3 » وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وابن عامر ( النّسيء ) بالمدّ والهمزة وهو مصدر كالسّعير والحريق ونحوهما ،
هامش
( 1 ) نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : ج 8 ص 134 عن قتادة وعطاء والزهري .
( 2 ) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : ج 8 ص 134 .
( 3 ) في الجامع لأحكام القرآن : ج 8 ص 136 ؛ قال القرطبي : ( قال النحاس : ولم يرو أحد عن نافع فيما علمناه ( إنّما النّسيّ ) بلا همز إلا ورش وحده ) . قاله النحاس في إعراب القرآن : ج 2 ص 117 .